responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


الخطيب : * ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) * الآية ، وليس المراد كما قال الأذرعي الرفع البليغ كما يفعله بعض العوام ، فإنه لا أصل له بل هو بدعة . وظاهر كلام الروضة أن ذلك مباح مستوي الطرفين ، بل الاستماع أولى ، بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع . ومن قعد في مكان الامام أو في طريق الناس أمر بالقيام ، وكذا من قعد مستقبلا وجوههم والمكان ضيق عليهم ، بخلاف الواسع .
باب صلاة الخوف :
أي كيفيتها . والخوف ضد الامن ، وحكم صلاته كصلاة الامن ، وإنما أفرد بترجمة لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره على ما سيأتي بيانه . والأصل فيها قوله تعالى : * ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) * الآية ، والأخبار الآتية مع خبر : صلوا كما رأيتموني أصلي ، واستمرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها بعده . وأما دعوى المزني نسخها لتركه ( ص ) لها يوم الخندق فأجابوا عنها بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست ، والخندق كان سنة أربع أو خمس . وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لمالك . ( هي أنواع ) جاءت في الاخبار على ستة عشر نوعا في صحيح مسلم بعضها ، ومعظمها في سنن أبي داود ، وفي ابن حبان منها تسعة ، ففي كل مرة كان ( ص ) يفعل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة . واختار منها الشافعي رضي الله تعالى عنه الثلاثة التي ذكرها المصنف وذكر معها الرابع الآتي وجاء به وبالثالث القرآن الكريم . النوع ( الأول ) منها : الصلاة بالكيفية المذكور في قوله : ( يكون العدو في ) جهة ( القبلة ) ولا ساتر بيننا وبينهم وفينا كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو ، ( فيرتب الامام القوم صفين ) فأكثر ( ويصلي بهم ) جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى ، لأن الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله : ( فإذا سجد ) الامام في الركعة الأولى ( سجد معه صف سجدتيه وحرس ) حينئذ ( صف ) آخر في الاعتدال المذكور ، ( فإذا قاموا ) أي الامام والساجدون معه ( سجد من حرس ) فيها ( ولحقوه وسجد معه ) أي الامام ( في ) الركعة ( الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون ) أي الفرقة الساجدة مع الامام ، ( فإذا جلس ) الامام للتشهد ( سجد من حرس ) في الركعة الثانية ( وتشهد ) الامام ( بالصفين وسلم ) بهم . ( وهذه ) الكيفية المذكورة ( صلاة رسول الله ( ص ) ) أي صفة صلاته ( بعسفان ) بضم العين وسكون السين المهملتين ، قرية بقرب خليص ، بينها وبين مكة أربعة برد ، سميت به لعسف السيول فيها . وعبارته كغيره في هذا صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية ، وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان الآخر وبعكس ذلك ، فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في التحول ، والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها . وله أن يرتبهم صفوفا كما مر ثم يحرس صفان فأكثر ، وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة . ( و ) لا يشترط أن يحرس جميع من في الصف ، بل ( لو حرس فيها ) أي الركعتين ( فرقتا صف ) على المناوبة أو دوام غيرهما على المتابعة ( جاز ) بشرط أن تكون الحارسة مقاومة للعدو ، حتى لو كان الحارس واحدا يشترط أو لا يزيد الكفار على اثنين . ( وكذا ) يجوز لو حرس فيهما ( فرقة ) واحدة ( في الأصح ) المنصوص وقطع به جماعة لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر ، ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها ، والثاني :

301

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست