responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 259


وقال النسائي : ظاهر كلام الشيخين التسوية . وأفهم كلام المصنف أنه لو تقدم أو تأخر بركنين أحدهما قولي والآخر فعلي لا يضر ، وهو كذلك ، ومثله في الأنوار بالفاتحة والركوع . ( وإلا ) بأن كان التقدم بأقل من ركنين ، سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر ، ( فلا ) تبطل صلاته لقلة المخالفة ولو تعمد السبق به لأنه يسير كعكسه ، وله انتظاره فيما سبقه به كأن ركع قبله ، فالرجوع إليه مستحب ليركع معه إن تعمد السبق جبرا لما فاته ، فإن سها به تخير بين الانتظار والعودة والسبق بركن عمدا ، كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام ، لخبر مسلم : لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وفي رواية صحيحة رواها الشيخان : أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ؟ . ويؤخذ من ذلك أن السبق ببعض الركن ، كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع أنه كالسبق بركن ، وهو كذلك كما جرى عليه شيخنا . ( وقيل : تبطل بركن ) تام في العمد لمناقضته الاقتداء ، بخلاف التخلف ، إذ لا يظهر فيه فحش مخالفة .
فصل : في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما . ( إذا خرج الإمام من صلاته ) بحدث أو غيره ( انقطعت القدوة ) به لزوال الرابطة ، وحينئذ فيسجد لسهو نفسه ويقتدي بغيره وغيره به . ( فإن لم يخرج ) أي الإمام ( وقطعها المأموم ) بنية المفارقة بغير عذر ، ( جاز ) مع الكراهة لمفارقته للجماعة المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا ، بخلاف ما إذا فارقه لعذر فلا كراهة لعذره وصحت صلاته في الحالين لأنها إما سنة على قول فالسنن لا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة ، أو فرض كفاية على الصحيح ، فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة ، ولان الفرقة الأولى فارقت النبي ( ص ) في ذات الرقاع كما سيأتي ، وفي الصحيحين : أن معاذا صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم ، فانصرف رجل فصلى ثم أتى النبي ( ص ) فأخبره بالقصة فغضب وأنكر على معاذ ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالإعادة .
قال المصنف : كذا استدلوا به وهو استدلال ضعيف ، إذ ليس في الخبر أنه فارقه وبنى ، بل في رواية أنه سلم ثم استأنفها فهو إنما يدل على جواز الابطال لعذر . وأجيب بأن البيهقي قال : إن هذه الرواية شاذة انفرد بها محمد بن عبادة عن سفيان ، ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان ، ثم بتقدير عدم الشذوذ ، أجيب بأن الخبر يدل على المدعى أيضا ، لأنه إذا دل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى . واختلف في أي الصلاة كانت هذه القصة ، ففي رواية لأبي داود والنسائي أنها كانت في المغرب ، وفي رواية الصحيحين وغيرهما أن معاذا افتتح سورة البقرة ، وفي رواية للإمام أحمد أنها كانت في العشاء ، فقرأ : * ( اقتربت الساعة ) * . قال في المجموع : فيجمع بين الروايات بأن تحمل على أنهما قضيتان لشخصين ، ولعل ذلك كان في ليلة واحدة ، فإن معاذا لا يفعله بعد النهي ، ويبعد أنه نسيه . وجمع بعضهم بين روايتي القراءة بأنه قرأ بهذه في ركعة وبهذه في أخرى . ( وفي قول ) قديم ( لا يجوز ) أن يخرج من الجماعة ، لأنه التزم القدوة في كل صلاته وفيه إبطال للعمل ، وقد قال تعالى : * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * . ( إلا بعذر ) فتبطل الصلاة بدونه .
وضبط الإمام العذر بما ( يرخص في ترك الجماعة ) أي ابتداء ، وقال : إنه أقرب معتبر ، وألحقوا به ما ذكره المصنف بقوله ( ومن العذر تطويل الإمام ) والمأموم لا يصبر على التطويل لضعف أو شغل لرواية الصحيحين في قصة معاذ أن الرجل قال : يا رسول الله إن معاذا افتتح سورة البقرة ونحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فتأخرت وصليت . ( أو تركه سنة مقصودة كتشهد ) أول وقنوت فله فراقه ليأتي بتلك السنة .
تنبيه : لا يجوز قطع الجماعة في الركعة الأولى من الجمعة لما سيأتي بأن الجماعة في الركعة الأولى فيها شرط ، وأما في الثانية فليست بشرط فيها ، فيجوز الخروج فيها خلافا لما في الكفاية من عدم الجواز ، ولو تعطلت الجماعة بخروجه وقلنا بأنها فرض كفاية ، فينبغي كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها ، لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص

259

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست