ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه ) أما الثاني فللنهي عنه كما أخرجه أبو داود والحاكم ، وأما الأول فقياسا على الثاني ، هذا إذا أمكن وقوفهما على مستو ، وإلا فلا كراهة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكونا في مسجد أو لا . ( إلا لحاجة ) تتعلق بالصلاة ، كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة كما ثبت في الصحيحين ، وكتبليغ المأموم تكبير الإمام . ( فيستحب ) ارتفاعهما لذلك . ( ولا يقوم ) ندبا غير المقيم من مريدي الصلاة قائما ، ( حتى يفرغ المؤذن ) أو غيره ( من الإقامة ) ولو كان شيخا ، لأنه ما لم يفرغ منهما لم يحضر وقت الدخول ، وهو قبل التمام مشغول بالإجابة . أما العاجز عن القيام فيقعد أو يضطجع أو نحو ذلك حينئذ ، ولذلك قال في الكفاية : ولعل المراد بالقيام التوجه ليشمل المصلي قاعدا أو مضطجعا ، ومنه قوله تعالى : * ( وقوموا لله قانتين ) * . تنبيه : قد يفهم كلامه أن الداخل والمؤذن في الإقامة يجلس ليقوم إليها ، وبه قال الشيخ أبو حامد ، لكن الأصح في المجموع خلافه . ولو حذف لفظ المؤذن وقال بعد الفراغ من الإقامة لكان أخصر وليشمل ما قدرته ، إذ قد يقيم غير المؤذن ، لكنه جرى على الغالب فلا مفهوم له . أما المقيم فيقيم قائما إذا كان قادرا فإن القيام من سننها ، نبه على ذلك المحب الطبري ، وهو ظاهر . ( ولا يبتدئ ) مريد فعل الفريضة المقام لها مع الجماعة الحاضرة ندبا ، ( نفلا بعد شروعه ) أي المقيم ( فيها ) أي الإقامة ، بل يكره له ذلك لخبر مسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وفي معنى الشروع قرب إقامتها . ( فإن كان فيه ) أي النفل ( أتمه ) ندبا ، ( إن لم يخش ) أي يخفف بإتمامه ( فوت الجماعة ) بسلام الإمام ، ( والله أعلم ) لقوله تعالى : * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * فإن خاف فوتها ، فإن كانت الجماعة في غير الجمعة قطع النافلة لها ندبا وإلا فوجوبا . نعم إن علم إدراك جماعة أخرى لتلاحق الناس ، فالمتجه إتمامه ، وحينئذ فيحمل لفظ الجماعة على الجنس لا المعهودة وهي التي أقيمت ، نبه على ذلك الأسنوي . تتمة : لو أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة صبحا أو ثلاثية أو رباعية وقد قام في الأخيرتين إلى ثالثة أتم صلاته ودخل في الجماعة ، وإن لم يقم فيها إلى ثالثة استحب له قلبها نفلا ويقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة . نعم إن خشي فوت الجماعة لو أتم الركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة ، ذكره في المجموع ، وجزم في التحقيق بأن محل ذلك أيضا إذا تحقق إتمامها في الوقت . لو سلم من ركعتين وإلا حرم السلام منهما . أما إذا كان يصلي في فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى ، فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن القضاء فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي ، ويجب قلب الفائتة نفلا إن خشي فوت الحاضرة . والشرط الرابع من شروط الاقتداء ما ذكره بقوله : فصل : شرط القدوة : أي شرط صحتها في الابتداء ( أن ينوي المأموم مع التكبير ) للاحرام ( الاقتداء ) أو الائتمام ( أو الجماعة ) بالإمام الحاضر إما مأموما أو مؤتما به ، لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرء إلا ما نوى ، ولا يكفي كما قال الأذرعي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام . واعتبر اقترانها بالتكبير كسائر ما يجب التعرض له من صفات صلاته ، وهذا في غير من أحرم منفردا ثم نوى متابعة الإمام فإنه جائز كما سيأتي . فإن قيل : الاكتفاء بنية الجماعة مشكل إذ ليس فيها ربط فعله بفعل غيره لأنها مشتركة بين الإمام والمأموم . أجيب بأنها تتعين بالقرينة الحالية للاقتداء وللإمامة ، فإن أضاف الجماعة إلى ما قدرته في كلام المصنف زال الاشكال بالكلية . ( والجمعة كغيرها ) في اشتراط النية المذكورة ( على الصحيح ) فيشترط مقارنتها للتكبير لتعلق صلاته بصلاة الإمام ، فإن لم ينو ذلك انعقدت صلاته منفردا إلا في الجمعة