responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني    جلد : 1  صفحه : 285


فلا بدل وليست بأكثر من هدى التطوع يوجبه صاحبه فيموت ولا يكون عليه بدل ولو وجدها وقد مضت أيام النحر كلها صنع بها كما يصنع في النحر كما لو أوجب هديها العام وأخرها إلى قابل وما أوجبه على نفسه لوقت ففات الوقت لم يبطل الايجاب ولو أن مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا وأجزأ عن كل واحد منهما ضحيته وهديه فإذا ذبح ليلا أجزأه والضحية نسك مأذون في أكله وإطعامه وادخاره وأكره بيع شئ منه والمبادلة به ومعقول ما أخرج لله عز وجل أن لا يعود إلى مالكه إلا ما أذن الله عز وجل فيه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فاقتصرنا على ما أذن الله فيه ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعنا البيع على أصل النسك أنه لله ولا تجوز الأضحية لعبد ولا مدبر ولا أم ولد لأنهم لا يملكون وإذا نحر سبعة بدنة أو بقرة في الضحايا أو الهدى كانوا من أهل بيت واحد أو شتى فسواء وذلك يجزى وإن كان بعضهم مضحيا وبعضهم مهديا أو مفتديا أجزأ لأن سبع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة وكذلك لو كان بعضهم يريد بنصيبه لحما لا أضحية ولا هديا وقال جابر بن عبد الله نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ( قال الشافعي ) رحمه الله : وهم شتى ( قال ) والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أيام نسك ( قال المزني ) رحمه الله وهو قول عطاء والحسن أخبرنا علي بن معبد عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال يضحى أيام التشريق كلها وحدثنا علي بن معبد عن هشيم عن الحجاج عن عطاء أنه كان يقول يضحى في أيام التشريق .
< فهرس الموضوعات > باب العقيقة < / فهرس الموضوعات > باب العتيقة ( قال الشافعي ) أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن وهب عن أم كرز قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن لحوم الهدى فسمعته يقول " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا " وسمعته يقول أقروا الطير على مكناتها ( قال الشافعي ) رحمه الله فيعق عن الغلام وعن الجارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
< فهرس الموضوعات > باب ما يحرم من جهة مالا تأكل العرب من معاني الرسالة ومعان أعرف له وغير ذلك < / فهرس الموضوعات > باب ما يحرم من جهة مالا تأكل العرب من معاني الرسالة ومعان أعرف له وغير ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله جل ثناؤه " يسألونك ماذا أحل لهم ؟ قل أحل لكم الطيبات " وقال في النبي صلى الله عليه وسلم " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " وإنما خوطب بذلك العرب الذين يسألون عن هذا ونزلت فيهم الأحكام وكانوا يتركون من خبيث المآكل مالا يترك غيرهم ( قال الشافعي ) وسمعت أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " الآية يعنى مما كنتم تأكلون ولم يكن الله عز وجل ليحرم عليهن من صيد البر في الاحرام إلا ما كان حلالا لهم في الاحلال والله أعلم فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور دل ذلك على أن هذا مخرجه ودل على معنى آخر أن العرب كانت لا تأكل مما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الاحرام شيئا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وأحل الضبوع ولها ناب وكانت العرب تأكلها وتدع الأسد والنمر

285

نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست