نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني جلد : 1 صفحه : 182
وهو أن تقول له أتزوجك على أن تفرض لي ما شئت أنت أو شئت أنا فهذا كالصداق الفاسد فلها مهر مثلها ( قال المزني ) رحمه الله هذا بالتفويض أشبه . < فهرس الموضوعات > تفسير مهر مثلها من الجامع من كتاب الصداق وكتاب الإملاء على مسائل مالك < / فهرس الموضوعات > تفسير مهر مثلها من الجامع من كتاب الصداق وكتاب الاملاء على مسائل مالك ( قال الشافعي ) رحمه الله ومتى قلت لها مهر نسائها فإنما أعني نساء عصبتها وليس أمها من نسائها وأعنى نساء بلدها ومهر من هو في مثل سنها وعقلها وحمقها وجمالها وقبحها ويسرها وعسرها وأدبها وصراحتها وبكرا كانت أو ثيبا لأن المهور بذلك تختلف وأجعله نقدا كله لأن الحكم بالقيمة لا يكون بدين فإن لم يكن لها نسب فمهر أقرب الناس منها شبها فيما وصفت وإن كان نساؤها إذا نكحن في عشائرهن خففن خففت في عشيرتها . < فهرس الموضوعات > الاختلاف في المهر من كتاب الصداق < / فهرس الموضوعات > الاختلاف في المهر من كتاب الصداق ( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا اختلف الزوجان في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفا ولها مهر مثلها وبدأت بالرجل وهكذا الزوج وأبو الصبية البكر وورثة الزوجين أو أحدهما والقول قول المرأة ما قبضت مهرها لأنه حق من الحقوق فلا يزول إلا بإقرار الذي له الحق ومن إليه الحق فإن قالت المرأة الذي قبضت هدية وقال بل هو مهر فقد أقرت بمال وادعت ملكه فالقول قوله ( قال ) ويبرأ بدفع المهر إلى أبى البكر صغيرة كانت أو كبيرة التي يلي أبوها بضعها ومالها . < فهرس الموضوعات > الشرط في المهر من كتاب الصداق ومن كتاب الطلاق ، ومن الإملاء على مسائل مالك < / فهرس الموضوعات > الشرط في المهر من كتاب الصداق ومن كتاب الطلاق ، ومن الاملاء على مسائل مالك ( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا فالمهر فاسد لأن الألف ليس بمهر لها ولا بحق له باشتراطه إياه ولو نكح امرأة على ألف وعلى أن يعطى أباها ألفا كان جائزا ولها منعه وأخذها منه لأنها هبة لم تقبض أو وكالة ، ولو أصدقها ألفا على أن لها أن تخرج أو على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا ينكح عليها أو لا يتسرى أو شرطت عليه منع ماله أن يفعله فلها مهر مثلها في ذلك كله فإن كان قد زادها على مهر مثلها وزادها الشرط أبطلت الشرط ولم أجعل لها الزيادة لفساد عقد المهر بالشرط ألا ترى لو اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر فمات العبد في يد المشترى ورضى البائع أن يأخذ المائة ويبطل الزق الخمر لم يكن له ذلك لأن الثمن انعقد بما لا يجوز فبطل وكانت له قيمة العبد ولو أصدقها دارا واشترط له أو لهما الخيار فيها كان المهر فاسدا ( قال ) ولو ضمن نفقتها أبو الزوج عشر سنين في كل سنة كذا لم يجز ضمان ما لم يجب وأنه مرة أقل ومرة أكثر وكذلك لو قال ضمنت لك ما داينت به فلانا أو ما وجب لك عليه لأنه ضمن ما لم يكن وما يجهل .
182
نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني جلد : 1 صفحه : 182