responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني    جلد : 1  صفحه : 289


ورد عليه ورمى به لأنه عارض دون الشن وإذا أراد المستبق أن يجلس ولا يرمى وللمسبق فضل أو لا فضل له فسواء وقد يكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل وينضل والرماة يختلفون في ذلك فمنهم من يجعل له أن يجلس ما لم ينضل ومنهم من يقول ليس له أن يجلس إلا من عذر وأحسبه إن مرض مرضا يضر بالرمي أو يصيب إحدى يديه علة تمنعه من ذلك كان له أن يجلس ويلزمهم أن يقولوا إذا تراضيا على أصل الرمي الأول قال ولا يجوز أن يسبقه على أن يعيد عليه وإن سبقه على أن يرمى بالعربية لم يكن له أن يرمى بالفارسية لأن معروفا أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية قال وإن سبقه ولم يسم الغرض كرهته فإن سمياه كرهت أن يرفعه أو يخفضه وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقا وأكثر في المائتين ومن أجاز هذا أجازه في الرقعة وفي أكثر من ثلاثمائة قال ولا بأس أن يشترطا أن يرميا أرشاقا معلومة كل يوم من أوله إلى آخره فلا يفترقا حتى يفرغا منها إلا من عذر مرض أو عاصف من الريح ومن اعتلت أداته أبدل مكان قوسه ونبله ووتره وأن طول أحدهما بالارسال التماس أن تبرد يد الرامي أو ينسى حسن صنيعه في السهم الذي رماه فأصاب أو أخطأ فليستعتب من طريق الخطأ فقال لم أنو هذا لم يكن ذلك له وقيل له ارم كما ترمى الناس لا معجلا عن التثبت في مقامك ونزعك وإرسالك ولا مبطئا لادخال الضرر بالحبس على صاحبك قال ولو كان الرامي يطيل الرامي يطيل الكلام والحبس قيل له لا تطل ولا تعجل عما يفهم وللمبدئ أن يقف في أي مقام شاء ثم للاخر من الغرض الآخر أي مقام شاء وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة فلا يجوز أن يقترعوا وليقتسموا قسما معروفا ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين أختار على أن أسبق ولا على أن أسبق ولا على أن يقترعا فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه لأن هذا مخاطرة وإذا حضر الغريب أهل الغرض فقسموه فقال من معه كنا نراه راميا أو من يرمى عليه كنا نراه غير رام وهو من الرماة فحكمه حكم من عرفوه وإذا قال لصاحبه اطرح فضلك على أنى أعطيك به شيئا لم يجز إلا بأن يتفاسخا ثم يستأنفا سبقا جديدا قال ولو شرطوا أن يكون فلان مقدما وفلان معه وفلان ثان كان السبق مفسوخا ولكل حزب أن يقدموا من شاءوا ويقدم الآخرون كذلك وإذا كان البدء لاحد المتناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم عليه والصلاة جائزة في المضربة والأصابع إذا كان جلدهما ذكيا مما يؤكل لحمه أو مدبوغا من جلد مالا يؤكل لحمه ما عدا كلبا أو خنزيرا فإن ذلك لا يطهر بالدباغ غير أنى أكرهه لمعنى واحد وإني آمره أن يفضى ببطون كفيه إلى الأرض ولا بأس أن يصلى متنكب القوس والقرن إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فأكرهه وتجزئه .
مختصر الأيمان والنذور وما دخل فيهما من الجامع من كتاب الصيام ومن الاملاء ومن مسائل شتى سمعتها لفظا ( قال الشافعي ) رحمه الله : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بغير الله فهي يمين مكروهة وأخشى أن تكون معصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فقال عليه السلام " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " فقال عمر والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا ( قال الشافعي ) رحمه الله :
وأكره الايمان وعلى كل حال إلا فيما كان الله عز وجل طاعة ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فالاختيار أن يأتي الذي هو خير ويكفر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن قال : والله لقد كان كذا ولم يكن أثم

289

نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست