responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني    جلد : 1  صفحه : 119


ولو باعه عبدا وقبضه المشترى ثم أقر البائع أنه غصبه من رجل فإن أقر المشترى نقضنا البيع ورددناه إلى ربه وإن لم يقر فلا يصدق على إبطال البيع ويصدق على نفسه فيضمن قيمته وإن رده المشترى بعيب كان عليه أن يسلمه إلى ربه المقر له به فإن كان المشترى أعتقه ثم أقر البائع أنه للمغصوب لم يقبل قول واحد منهما في رد العتق وللمغصوب القيمة إن شاء أخذناها له من المشترى المعتق ويرجع المشترى على الغاصب بما أخذ منه لأنه أقر أنه باعه ما لا يملك وإن كسر لنصراني صليبا فإن كان يصلح لشئ من المنافع مفصلا فعليه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا وإلا فلا شئ عليه وإن أراق له خمرا أو قتل له خنزيرا فلا شئ عليه ولا قيمة لمحرم لأنه لا يجرى عليه ملك واحتج على من جعل له قيمة الخمر والخنزير لأنهما ماله فقال أرأيت مجوسيا اشترى بين يديك غنما بألف درهم ثم وقذها كلها ليبيعها فحرقها مسلم أو مجوسي فقال لك هذا مالي وهذه ذكاته عندي وحلال في ديني وفيه ربح كثير وأنت تقرنى على بيعه وأكله وتأخذ منى الجزية عليه فخذ لي قيمته فقال أقول ليس ذلك بالذي يوجب لك أن أكون شريكا لك في الحرام ولا حق لك قال فكيف حكمت بقيمة الخنزير والخمر وهما عندك حرام ؟
مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة من بين وضع وإملاء على موطأ مالك ومن اختلاف الأحاديث ومما أوجبت فيه على قياس قوله ، والله الموفق للصواب ( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا مالك عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعه " ووصله من غير حديث مالك أيوب وأبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك واحتج محتج بما روى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الجار أحق بصقبه " وقال فأقول للشريك الذي لم يقاسم وللمقاسم شفعة كان لصيقا أو غير لصيق إذا لم يكن بينه وبين الدار طريق نافذة قلت له فلم أعطيت بعضا دون بعض واسم الجوار يلزمهم فمنعت من بينك وبينه ذراع إذا كان نافذا وأعطيت من بينك وبينه رحبة أكثر من ألف ذراع إذا لم تكن نافذة ؟ فقلت له فالجار أحق بسبقه لا يحتمل إلا معنيين لكل جار أو لبعض الجيران دون بعض فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شفعة فيما قسم دل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار الذي قاسم وحديثك لا يخالف حديثنا لأنه مجمل وحديثنا مفسر والمفسر يبين المجمل قال وهل يقع اسم الجوار على الشريك ؟ قلت نعم امرأتك أقرب إليك أم شريكك ؟ قال بل امرأتي لأنها ضجيعتي قلت فالعرب تقول امرأة الرجل جارته قال وأين ؟ قلت قال الأعشى :
أجارتنا بيني فإنك طالقة * وموموقة ما كنت فينا ووامقة أجارتنا بيني فإنك طالقة * كذاك أمور الناس تغدو وطارقة وبيني فإن البين خير من العصا * وأن لا تزالي فوق رأسك بارقة حبستك حتى لا منى الناس كلهم * وخفت بأن تأتى لدى ببائقة وذوقي فتى حي فإني ذائق * فتاة لحى مثل ما أنت ذائقة فقال عروة نزل الطلاق موافقا لطلاق الأعشى ( قال الشافعي ) رحمه الله وحديثنا أثبت إسنادا مما روى عبد الملك عن عطاء عن جابر وأشبههما لفظا وأعرفهما في الفرق بين المقاسم وبين من لم يقاسم لأنه إذا باع مشاعا باع

119

نام کتاب : مختصر المزني نویسنده : إسماعيل المزني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست