نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 7 صفحه : 186
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها وليسوا يقولون بهذا لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ، ونحن نكره بيعها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع أن عليا رضي الله عنه قال لا يحل أكل الثوم إلا مطبوخا وليسوا يقولون بهذا بل ينكرونه ويقولون ما يقول بهذا أحد ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم ) وهذا الذي نأخذ به . باب الديات ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلث حقاق وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وفي الخطأ خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شبه العمد أربعون خلفة في بطونها أولادها وروي عن عمر أنه قضى به ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وبهذا نقول وهم يقولون بخلاف هذا ويقولون في الحجر الضخم والخشبة هذا عمد فيه القود ويعيبون مذهب صاحبهم بأنه يقول هو خطأ ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الطنافسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند علي رضي الله عنه فأتاه ثلاثة فشهدوا على اثنين أنهما غرقا صبيا وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي رضي الله عنه على الثلاثة بخمسي الدية وقضى على الاثنين بثلاثة أخماس الدية ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا يقولون لولي الدم أن يدعي على إحدى الطائفتين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في الرجل يقتل المرأة قال إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس وينكرون هذا القول ويقولون ما نعلم أحدا يقوله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أن عليا رضي الله عنه قضى بالدية اثني عشر ألفا وهم يقولون الدية عشرة آلاف ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم به ويقولون ما يقول هذا أحد ويزعمون أن ليس على الموقوصة شئ وأن ديتها على العاقلة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أن غلامين كانا يلعبان بقلة فقال أحدهما حذار ، وقال الآخر حذار فأصابت ثنيته فكسرتها فرفع إلى علي رضي الله عنه فلم يضمنه وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو سوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم غير ما في أيدي الناس ؟ قال : لا إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما
186
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 7 صفحه : 186