نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 7 صفحه : 181
إسم الكتاب : كتاب الأم ( عدد الصفحات : 390)
( أيما امرأة لم ينكحها الولاة فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) أخبرنا بذلك الزنجي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهم يقولون إذا كان الزوج كفوا وأخذت صداق مثلها جاز النكاح وإن كان غير ولي ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن حنش أن رجلا تزوج امرأة فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصل الصداق ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال إذا لم يدخل بها فرق بينهما فإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلقها وإن شاء أمسك وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك ( أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن مطرف عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه في النصراني تسلم امرأته قال هو أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع وقد رويناه عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضيا لله عنهم وهم يخالفونه ويقولون لها صداق نسائها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل عن ميسرة عن أبي الوضى أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها فقضى علي رضي الله عنه على كل واحد منهما صداق وجعله يرجع به على الذي غره وهم يخالفونه ويقولون لا يرجع بالصداق وبه يقول الشافعي لا يرجع بالصداق ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن جرير بن حازم عن عيس عن عاصم الأسدي عن زاذان عن علي رضي الله عنه يقول في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول أما نحن فنقول إن اختارت زوجها فلا شئ ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في الخلية والبرية والحرام ثلاثا ثلاثا ولسنا ولا إياهم نقول بهذا س نحن فنقول إن نوى الطلاق فهو ما نوى من الطلاق إن كانت واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتين ويملك الرجعة وأما هم فيقولون إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى اثنتين فلا يكون اثنتين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في الحرام ثلاث ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن يزيد ومحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال أشهد أن عليا رضي الله عنه جعل البتة ثلاثا ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وسفيان بن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أن عليا رضي الله عنه وقف المولى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا رضي الله تعالى عنه وقف المولى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ليت عن مجاهد عن مروان شهد عليا رضي الله عنه وقف المولى وهكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان زيد
181
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 7 صفحه : 181