نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 7 صفحه : 173
الخثعمي أن عليا فعل ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري عن علي رضي الله عنه في الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ) وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا عمرو بن الهيثم عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال ( اذهب فواره ) ) فقلت إنه مات مشركا قال ( أذب فواره ) فواريته ثم أتيته قال ( اذهب فاغتسل ) وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على من مس ميتا مشركا غسل ولا وضوء عمرو بن الهيثم عن الأعمش عن إبراهيم بن أبي عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله مثله وهم يخالفون هذا فيقولون لا وضوء من القبلة ونحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك ابن عمر وغيره وعن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء ( قال الشافعي ) ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أول الاسلام ثم نسخ ( قال الشافعي ) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال الجنب لا يتيمم وليسوا يقولون بهذا ويقولون لا نعلم أحدا يقول به ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب أن يتيمم ورواه ابن علية عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أصابته جناية أن يتيمم ويصلي ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث بن الأزمع قال سمعت ابن مسعود يقول إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يعيد له غسلا وليسوا يقولون بهذا يقولون ليس الخطمي بطهور وإن خالطه الماء الطهور إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الخطمي أو قبله فأما الخطمي فلا يطهر وحده . أبواب الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد عن عقيل عن ابن الحنيفة أن عليا رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) وبهذا نقول نحن لا يحرم بالصلاة إلا بالتكبير وقال صاحبهم يحرم بها بغير التكبير بالتسبيح ورجع صاحباه إلى قولنا وقولنا لا تنقضي الصلاة إلا بالتسليم فمن عمل عملا مما يفسد الصلاة فيما بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسدها لا فيما بين أن يكبر إلى أن يجلس قدر التشهد ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف فليتوضأ فإن تكلم استقبل الصلاة وإن لم يتكلم احتسب بما صلى وليسوا يقولون بهذا يقولون ينصرف من الرز وإن انصرف من الرعاف فصلاته تامة ويخالفونه في بعض قوله ويوافقونه في بعضه وإن كانوا يثبتون هذه الرواية فيلزمهم أن يقولوا في الرز ما يقولون في الرعاف لأنه لم يخالفه في الرز غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا هشيم عن حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال كان علي رضي الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة فإذا قام
173
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 7 صفحه : 173