responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > باب صلاة العذر < / فهرس الموضوعات > باب صلاة العذر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا يكون لاحد أن يجمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما إلا في مطر ولا يقصر صلاة بحال خوف ولا عذر غيره إلا أن يكون مسافرا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالخندق محاربا فلم يبلغنا أنه قصر ( قال الشافعي ) وكذلك لا يكون له أن يصلى قاعدا إلا من مرض لا يقدر معه على القيام [1] وهو يقدر على القيام إلا في حال الخوف التي ذكرت ولا يكون له بعذر غيره أن يصلي قاعدا إلا من مرض لا يقدر على القيام ( قال الشافعي ) وذلك أن الفرض في المكتوبة استقبال القبلة والصلاة قائما فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ولا يكون شئ قياسا عليه وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولها والرخص لا يتعدى بها مواضعها .
< فهرس الموضوعات > باب صلاة المريض < / فهرس الموضوعات > باب صلاة المريض [2] قال الله عز وجل " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين " فقيل والله سبحانه وتعالى أعلم قانتين مطيعين وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائما ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا خوطب بالفرائض من أطاقها فإذا كان المرء مطيقا للقيام في الصلاة لم يجزه إلا هو إلا عندما ذكرت من الخوف ( قال الشافعي ) وإذا لم يطق القيام صلى قاعدا وركع وسجد إذا أطاق الركوع والسجود [3] أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبى بكر فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبا بكر الناس وهو قائم أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني ابن أبي مليكة أن عبيد بن عمير الليثي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى بالناس الصبح وأن أبا بكر كبر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخفة فقام يفرج الصفوف قال



[1] قوله : وهو يقدر على القيام . أي لا يصلى قاعدا وهو يقدر الخ .
[2] وفي الترجمة عتق الأمة في أثناء الصلاة وهي غير مستترة بستر الحرة والصبي يبلغ . انتهى . كتبه مصححه .
[3] كتب في نسخة البلقيني في هذا الموضع ما نصه ولم يبين الشافعي هنا كيفية القعود وقال في اختلاف علي وابن مسعود قبيل ترجمة القيام هشيم عن حصين قال أخبرني القاسم سمع ابن مسعود يقول لان اجلس على الرضف أحب إلي من أن أتربع في الصلاة وهم يقولون قيام صلاة الجالس التربع ونحن نكره ما يكره ابن مسعود من تربع الرجل في الصلاة وهم يخالفون ابن مسعود ويستحبون التربع في الصلاة هذا ما في الام في الموضعين وفي مختصر البويطي صلى جالسا متربعا في موضع القيام ذكره في ترجمة الامام يحدث وفيه حديث من طريق عائشة رواه البيهقي وغيره والمعتمد في الفتوى والعمل ما نص عليه في اختلاف العراقيين من أنه لا يتربع ولكنه يفترش والأكثر يحكم القولين بلا ترجيح .

99

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست