responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 87


المنفرد وبعضه أوكد من بعض الوتر وهو يشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر ولا أرخص لمسلم في ترك واحد منهما وإن لم أوجبهما عليه ومن ترك صلاة واحدة منهما كان أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل في الليل والنهار .
< فهرس الموضوعات > عدد الصلوات الخمس < / فهرس الموضوعات > عدد الصلوات الخمس ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أحكم الله تعالى فرض الصلاة في كتابه فبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عددها وما على المرء أن يأتي به ويكف عنه فيها وكان نقل عدد كل واحدة منها مما نقله العامة عن العامة ولم يحتج فيه إلى خبر الخاصة وإن كانت الخاصة قد نقلتها لا تختلف هي من وجوه هي مبينة في أبوابها فنقلوا الظهر أربعا لا يجهر فيها بشئ من القراءة والعصر أربعا لا يجهر فيها بشئ من القراءة والمغرب ثلاثا يجهر في ركعتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة والعشاء أربعا يجهر في ركعتين منها بالقراءة ويخافت في اثنتين والصبح ركعتين يجهر فيهما معا بالقراءة ( قال ) ونقل الخاصة ما ذكرت من عدد الصلوات وغيره مفرقا في مواضعه .
< فهرس الموضوعات > فيمن تجب عليه الصلاة < / فهرس الموضوعات > فيمن تجب عليه الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ذكر الله تبارك وتعالى الاستئذان فقال في سياق الآية " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا " وقال عز وجل " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " ولم يذكر الرشد الذي يستوجبون به أن تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح وفرض الله عز وجل الجهاد فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم به على من استكمل خمسة عشرة سنة بان أجاز ابن عمر عام الخندق ابن خمس عشرة سنة ورده عام أحد ابن أربع عشرة سنة فإذا بلغ الغلام الحلم والجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما أوجبت عليهما الصلاة والفرائض كلها وإن كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة [1] وجبت عليهما الصلاة وأمر كل واحد منهما بالصلاة إذا عقلها فإذا لم يعقلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ وأؤدبهما على تركها أدبا خفيفا ومن غلب على عقله بعارض مرض أي مرض كان ارتفع عنه الفرض في قول الله عز وجل " واتقون يا أولي الألباب " وقوله " إنما يتذكر أولو الألباب " وإن كان معقولا لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما .
< فهرس الموضوعات > صلاة السكران والمغلوب على عقله < / فهرس الموضوعات > صلاة السكران والمغلوب على عقله قال الله تعالى " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يقال نزلت قبل تحريم الخمر وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر أو بعده فمن صلى سكران لم تجز صلاته لنهى الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول وإن معقولا أن الصلاة قول وعمل



[1] قوله وجبت عليهما الصلاة الخ كذا في النسخ وانظره . كتبه مصححه .

87

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست