نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 54
فقال : يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر : والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ؟ ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب بمثله وسمى الداخل أنه عثمان بن عفان ( قال الشافعي ) وإذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأة أن يتوضأ ويصلي ( قال الشافعي ) وقد قيل قلما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للانزال وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الانزال [1] .
[1] وفي اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء ( قال الشافعي ) ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا القول كان من أول الاسلام ثم نسخ . وفي اختلاف الحديث .
54
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 54