responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 326


رجل لا يسميه ولو عرفه لسماء أو وثقة ( قال الشافعي ) فقال : أفليس يقبح أن يدخل رجل في صلاته ثم يخرج منها قبل أن يصلى ركعتين وفى صوم فيخرج منه قبل أن يتم صوم يوم أو في طواف فيخرج منه قبل أن يكمل سبعا ؟ فقلت له : وقد صرت إذ لم تجد حجة فيما كنت تحتج به إلى أن تكلم كلام أهل ال : هالة قال الذي قلت : أحسن . قلت : أتقول ان يكمل الرجل ما دخل فيه ؟ قال : نعم . قلت : وأحسن منه أن يزيد على أضعافه ؟ قال : أجل قلت أفتوجبه عليه ؟
قال : لا قلت له : أفرأيت رجلا قويا نشيطا فارغا لا يصوم يوما واحدا تطوعا أو لا يطوف سبعا أولا يصلى ركعة هو أقبح فعلا أم من طاف فلم يكمل طوافا حتى قطعه من عذر فلم يبن أو صنع ذلك في صوم أو صلاة ؟ قال الذي امتنع من أن يدخل من ذلك شئ ، قلت : أفتأمره إذا كان فعله أقبح أن يصلى ويصوم ويطوف تطوعا أمرا توجبه عليه ؟ قال : لا . قلت : فليس قولك أحسن وأقبح من موضع الحجة بسبيل ههنا إنما هو موضع اختيار قال : نعم يدخل الاختيار في موضع الحجة وقد أجزنا له قبل أن نقول هذا ما اخترت له وأكثر فقلنا : ما نحب أن يطيق رجل صوما فيأتي عليه شهر لا يصوم بعضه ولا صلاة فيأتي عليه ليل ولا نهار إلا تطوع في كل واحد منها بعدد كثير من الصلاة وما يزيد في ذلك أحد شيئا إلا كان خيرا له ولا ينقص منه أحد إلا والحظ له في ترك النقص ولكن لا يجوز لعالم أن يقول لرجل : هذا معيب وهذا مستخف والاستخفاف والعيب بالنية والفعل وقد يكون الفعل والترك ممن لا يستخف ، فقال فيما قلت من الرجل يخرج من التطوع في الصلاة أو الصوم أو الطواف فلا يجب عليه قضاؤه خبر يلزم أو قياس يعرف ؟ قلت : نعم .
قال : فاذكر بعض ما يحضرك منها قلنا : أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك .
حيسا : فقال " أما إني كنت أريد الصوم ولكن قريبه " ( قال الشافعي ) فقال قد قيل إنه يصوم يوما مكانه ( قال الشافعي ) فقلت له : ليس فيما حفظت عن سفيان في الحديث وأنا أسألك . قال .
فسل قلت أرأيت من دخل في صوم واجب عليه من كفارة أو غيرها له ان يفطر ويقضى يوما مكانه ؟
قال : لا . قلت : أفرأيت إن كان من دخل في التطوع عندك بالصوم كمن وجب عليه أيجوز أن تقول من غير ضرورة ثم يقضى ؟ قال : لا قلت : ولو كان هذا في الحديث وكان على معنى ما ذهبت إليه كنت قد خالفته ؟ قال : فلو كان في الحديث أيحتمل معنى غير أنه واجب عليه أن يقضيه ؟ قلت : نعم يحتمل إن شاء تطوع يوما مكانه قال : وأياما ، أفتجد في شئ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما وصفت ؟ قلت : نعم أخبرنا سفيان عن أبن أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة فبينما هو على المنبر إذ قال : يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ، قال أبو سلمة : فذهبت معه إلى عائشة وبعث ابن عباس عبد الله بن الحرث بن نوفل معنا فأتى عائشة فسألها عن ذلك فقالت له : أذهب فسل أم سلمة ، فذهب معه إلى أم سلمة فسألها فقالت أم سلمة : " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما " قالت أم سلمة " فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها " قال : " إني كنت أصلى ركعتين قبل الظهر وأنه على وفد بنى تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان " ( قال الشافعي ) وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " أحب

326

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست