responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 300


بأعيانهم وهذا صاحب ديني يقول لك هذا ما له في يدي لم أغيره وهذان ابناي ما لي في يد أحدهما أو قد صادني الآخر فأتلف مالي ( قال ) أقول له : قد مضى الحكم ولا يرد غير أنى أعطيك المال الذي في يد ابنك الذي لم يتلفه فقلت له فقال لك ولم تعطينيه دون مالي ( قال ) لأنه مالك بعينه فقلت له :
فمدبروه وأمهات أولاده ودينه المؤجل ماله بعينه فأعطه إياه ( قال ) لا أعطيه إياه لان الحكم قد مضى به ( قلت ) ومضى ما أعطيت ابنه قال نعم ( قلت ) فحكمت حكما واحدا فإن كان الحق أمضاه فأمضه كله وإن كان الحق رده فرده كله ( قال ) أرد ما وجدته بعينه ( قلت ) له فاردد إليه دينه المؤجل بعينه ومدبريه وأمهات أولاده قال : أرد عين ما وجدت في يد وارثه ( قلت ) له أفترى هذا جوابا ؟ فما زاد على أن قال فأين السنة ؟ ( قال الشافعي ) فقلت له أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر " ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( قلت ) أفيعدو المرتد أن يكون كافرا أو مسلما ؟ قال بل كافر وبذلك أقتله ( قلت ) أفما تبين لك السنة أن المسلم لا يرث الكافر قال فإنا قد روينا عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أنه ورث مرتدا قتله وورثته من المسلمين ( قال ) فقلت أن أسمعك وغيرك تزعمون أن ما روى عن علي من توريثه المرتد خطأ وأن الحفاظ لا يروونه في الحديث ( قال ) فقد رواه ثقة وإنما قلنا خطأ بالاستدلال وذلك ظن ( قال ) فقلت له : روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه رحمهما الله تعالى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد فقلت فلم يذكر جابرا الحفاظ فهذا يدل على أنه غلط أفرأيت لو احتججنا عليك بمثل ما حجتك فقلنا هذا ظن والثقفي ثقة [1] وان صنع غيره أوشك قال فإذا لا تنصف ( قلت ) وكذلك لم تنصف أنت حين أخبرتني أن الحفاظ رووا هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ليس فيه توريث ما له وقلت : هذا غلط ثم احتججت به فقال لو كانت ثابتا قلت فأصل ما نذهب إليه نحن وأنت وأهل العلم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن غيره خلافه ولو كثروا لم يكن فيه حجة ؟ قال أجل ولكني أقول : قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر " الذي لم يسلم قط ( قال الشافعي ) فقلت له أفتقول هذا بدلالة في الحديث ؟ قال لا ولكن عليا رضى الله تعالى عنه أعلم به فقلت أيروى على عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فنقول لا يدع شيئا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عرف معناه فيوجه على ما قلت ؟ ( قال ) ما علمته رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قلت ) أفيمكن فيه أن لا يكون سمعه ؟ قال : نعم ( قال الشافعي ) فقلت له : أفترى لك في هذا حجة ؟ قال : لا يشبه أن يكون يخفى مثل هذا عن علي رضى الله تعالى عنه فقلت : وقد وجدتك تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بروع بنت واشق بمثل صداق نسائها وكانت نكحت على غير صداق فقضى بخلافه وقد سمعته وقال مثل قول على ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس فقلت : لا حجة لاحد ولا في قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له : فإن قال لك قائل قد يمكن أن يكون إنما قال هذا زيدا وابن عمر وابن عباس لأنهم علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن زوج بروع فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ معقل أن عقدة النكاح بعد فريضة وعلم هؤلاء أن الفريضة قد كانت بعد الدخول .



[1] قوله : وإن صنع غيره ، كذا في الأصل ، وتأمله . كتبه مصححه .

300

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست