responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : كتاب الأم ( عدد الصفحات : 330)


الرقاع " لم يعد الامام ولا واحدة من الطائفتين لان كل منهما لم ينحرف عن القبلة حتى أكملت الصلاة وقد صليت بسبب خوف وكذلك إن صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل وإن صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان أحببت للحارسة أن تعيد ولم أوجب ذلك عليها ولا يعيد الامام ولا التي لم تحرس ( قال الشافعي ) وإنما تقل المسائل في هذا الباب علينا أنا لا نأمر بصلاة خوف بحال إلا في غاية من شدة الخوف إلا صلاة لو صليت في غير خوف لم يتبين أن على مصليها إعادة < فهرس الموضوعات > كم قدر من يصلى مع الامام صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > كم قدر من يصلى مع الامام صلاة الخوف ؟
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت مع الامام في صلاة الخوف طائفة والطائفة ثلاثة فأكثر أو حرسته طائفة والطائفة ثلاثة فأكثر ، لم أكره ذلك له غير أنى أحب أن يحرسه من يمنع مثله إن أريد ( قال الشافعي ) وسواء في هذا كثر من معه أو قل فتفرق الناس في صلاة الخوف حارسين ومصلين على قدر ما يرى الامام ممن تجزى حراسته ويستظهر شيئا من استظهاره وسواء قل من معه فيمن يصلي وكثر ممن يحرسه أو قل من يحرسه وكثر من يصلى معه في أن صلاتهم مجزئة إذا كان معه ثلاثة فأكثر حرسه ثلاثة فإن حرسه أقل من ثلاثة أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة كرهت ذلك له لان أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال لان ذلك إذا أجزأ الطائفة أجزأ الواحد ، إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > أخذ السلاح في صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > أخذ السلاح في صلاة الخوف ؟
قال الله عز وجل " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم " الآية ( قال الشافعي ) وأحب للمصلى أن يأخذ سلاحه في الصلاة ما لم يكن في سلاحه نجاسة وإن كان فيه أو في شئ منه نجاسة وضعه فإن صلى فيه وفيه نجاسة لم تجز صلاته ( قال الشافي ) ويأخذ من سلاحه ما لا يمنعه الصلاة ولا يؤذي الصف أمامه وخلف ذلك السيف والقوس والجعبة والجفير والترس والمنطقة وما أشبه هذا ( قال الشافعي ) ولا يأخذ الرمح فإنه يطول إلا أن يكون في حاشية ليس إلى جنبه أحد فيقدر على أن ينحيه حتى لا يؤدى به من أمامه ولا من خلفه ( قال الشافعي ) وكذلك لا يلبس من السلاح ما يمنعه التحرف في الركوع والسجود مثل [1] السنور وما أشبهه ( قال الشافعي ) ولا أجيز له وضع السلاح كله في صلاة الخوف إلا أن يكون مريضا يشق عليه حمل السلاح أو يكون به أذى من مطر فإنهما الحالتان اللتان أذن الله فيهما بوضع السلاح وأمرهم أن يأخذوا حذرهم فيهما لقوله عز وعلا " ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم " ( قال الشافعي ) وإن لم يكن به مرض ولا أذى من مطر أحببت أن لا يضع من السلاح إلا ما وصفت



[1] السنور : بفتح المهملة والنون وشد الواو مفتوحة : لبوس من قد كالدرع . كما في القاموس ، كتبه مصححة .

251

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست