responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كتاب الأم ( عدد الصفحات : 330)


فقام في موضع الجلوس عاد فجلس وتشهد وسجد للسهو [1] .



[1] وفى اختلاف العراقيين في ترجمة الجمعة والعيدين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق قال رأيت عليا رضي الله عنه يخطب نصف النهار يوم الجمعة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لا يخطب إلا بعد زوال الشمس ، وكذلك روينا عن عمر وعن غيره أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن أبي إسحاق قال رأيت عليا رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول يجلس الامام بين الخطبتين ونقول نحن يجلس على المنبر قبل الخطبة وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الحرث بن ثور أن عليا رضي الله عنه صلى الجمعة ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال : أتموا ، ولسنا ولا إياهم ولا أحد يقول بهذا ولست أعرف وجه هذا إلا أن يكون يرى أن الجمعة عليه هي ركعتان لأنه يخطب وعليهم أربع لأنهم لا يخطبون فإن كان هذا مذهبه فليس يقول بهذا أحد من الناس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي بن المهدى عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه قال : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات " ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ، أما نحن فنقول يصلى أربعا أخبرنا الربيع قال الشافعي أبو معاوية عن الأعمش عن منهال عن عباد بن عبد الله أن عليا رضي الله عنه كان يخطب على منبر فجاء الأشعث وقد امتلأ المسجد وأخذوا مجالسهم فجعل يتخطى حتى دنا وقال غلبتنا عليك هذه الحمراء فقال علي رضي الله عنه " ما بال هذه الضياطرة يتخلف أحدهم " ثم ذكر كلاما وهم يكرهون للامام أن يتكلم في خطبة ويكرهون أن يتكلم أحد والامام يخطب وقد تكلم الأشعث فلم ينهه علي رضي الله عنه وتكلم على وأحسبهم يقولون يبتدئ الخطبة ولسنا نرى بأسا بالكلام بالخطبة تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان رضي الله عنه م . ومن كتاب اختلاف الحديث ( باب غسل الجمعة ) حدثنا الربيع قال : قال الشافعي قال الله جل ثناؤه " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم " الآية قال فدلت السنة على أن الوضوء من الحدث وقال الله جل ثناؤه " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " قال فكان الوضوء عاما في كتاب الله من الاحداث وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلا والله أعلم أن لا يجب الغسل إلا من جنابة إلا أن تدل السنة على غسل واجب فتوجبه بالسنة بطاعة الله في الاخذ بها ودلت على وجوب الغسل من الجنابة ولم أعلم دليلا بيننا على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره ( قال ) وقد روى في غسل يوم الجمعة شئ فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ولسان العرب واسع حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل " أخبرنا مالك وسفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " ( قال الشافعي ) فاحتمل واجب لا يجزئ غيره وواجب في الأخلاق وواجب في الاختيار والنظافة وهي تغير الريح عند اجتماع الناس كما يقول الرجل للرجل وجب حقك على إذ رأيتني موضعا لحاجتك وما أشبه هذا فكان هذا أولى معنييه لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الاحداث وخصوص الغسل من الجنابة والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة أيضا فإن قال قائل فاذكر الدلالة ، قلت أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ، فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ( قال الشافعي ) فلما علمنا أن عمر وعثمان علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة فذكر عمر علمه وعلم عثمان فذهب عنا أن نتوهم أن يكون نسيا علمهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة إذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضأ فيه عثمان يوم الجمعة ولم يغتسل ولم يخرج عثمان فيغتسل ولم يأمره عمر بذلك ولا أحد ممن حضرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن علم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل معهما أو بإخبار عمر عنه دل هذا على أن عمر وعثمان قد علما أمر النبي بالغسل على الاحب لا على الايجاب للغسل الذي لا يجزئ غيره وكذلك والله أعلم دل على أن علم من سمع مخاطبتي عمر وعثمان في مثل علم عمر وعثمان إما أن يكون علموه علما وإما أن يكون علموه يخبر عمر كالدلالة عن عمر وعثمان وروت عائشة في الامر بالغسل يوم الجمعة أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون بهناتهم فقيل لهم لو اغتسلتم قال وروى من حديث البصريين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل " قال وقول أكثر من لقيت من الفئتين اختيار الغسل يوم الجمعة وهم يرون ان الوضوء يجزئ عنه وفى حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من جاء منكم الجمعة فليغتسل " ما يدل على أن غسل يوم الجمعة لا يجب الوجوب الذي لا يجزئ غيره لان الغسل إذا وجب الوجوب الذي لا يجزئ غيره وجب على كل مصل جاء الجمعة أو تخلف عنها لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من جاء منكم الجمعة فليغتسل " يدل على أن لا غسل على من لم يأت الجمعة .

241

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست