responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > الرجل يركع مع الام أم ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها < / فهرس الموضوعات > الرجل يركع مع الامام ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يركعوا إذا ركع الامام ويتبعوه في عمل الصلاة فلم يكن للمأموم أن يترك اتباع الامام في عمل الصلاة ( قال الشافعي ) وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان فركع وركعوا وسجد فسجدت طائفة وحرسته أخرى حتى قام من سجوده ثم تبعته بالسجود مكانها حين قام ( قال الشافعي ) فكان بينا والله تعالى أعلم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على المأموم اتباع الامام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه وأن له إذا كان له عذر أن يتبعه في وقت ذهاب العذر ( قال الشافعي ) فلو أن رجلا مأموما في الجمعة ركع مع الامام زحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الامام سجوده تبع الامام إذا قام الامام فأمكنه أن يسجد سجد وكان مدركا للجمعة إذا صلى الركعة التي بقيت عليه وهكذا لو حبسه حابس من مرض لم يقدر معه على السجود أو سهو أو نسيان أو عذر ما كان ( قال الشافعي ) وإن كان إدراكه الركعة الآخرة وسلم الامام قبل يمكنه السجود سجد وصلى الظهر أربعا لأنه لم يدرك مع الامام ركعة بكمالها ( قال الشافعي ) وإن أدرك الأولى ولم يمكنه السجود حتى ركع الامام الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الأولى إلا أن يخرج من إمامة الامام فإن سجد خرج من إمامة الامام لان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجدوا للركعة التي وقفوا عن السجود لها بالعذر بالحراسة قبل الركعة الثانية ( قال الشافعي ) ويتبع الامام فيركع معه ويسجد ويكون مدركا معه الركعة ويسقط عنه واحدة ويضيف إليها أخرى ولو ركع معه ولم يسجد حتى سلم الامام سجد سجدتين وكان مصليا ركعة ويبنى عليها ثلاثا لأنه لم يأت مع الامام بركعة بكمالها ( قال الشافعي ) فإن أمكنه أن يسجد على ظهر رجل فتركه بغير عذر خرج من صلاة الامام فإن صلى لنفسه أجزأته ظهرا وإن لم يفعل وصلى مع الامام أعاد الظهر ولا يكون له أن يمكنه مع الامام ركوع ولا سجود فيدعه بغير عذر ولا سهو إلا خرج من صلاة الامام ولو جاز أن يكون رجل خلف الامام يمكنه الركوع والسجود ولا عذر له لم يكن به غير خارج من صلاة الامام جاز أن يدع ذلك ثلاث ركعات ويركع في الرابعة فيكون كمبتدئ الصلاة حين ركع وسجد معه ويدع ذلك أربع ركعات ثم يركع ويسجد فيتبع الامام في الركعة التي قبل سجوده ( قال الشافعي ) ولو سها عن ركعة اتبع الامام ما لم يخرج الامام من صلاته بالركوع والسجود أو يركع الامام ثانية فإذا ركع ثانية ركعها معه وقضى التي سها عنها ولو خرج الامام من صلاته وسها عن ثلاث ركعات وقد جهر الامام في ركعتين ركع وسجد بلا قراءة واجتزأ بقراءة الامام في ركعة في قول من قال لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه الامام ثم قرأ لنفسه فيما بقي ولم يجزه غير ذلك ولو كان فيما يخافت فيه الامام فإن كان قرأ اعتد بقراءته في ركعة وإن لم يكن قرأ لم يعتد بها ويقرأ فيما بقي بكل حال لا يجزئه غير ذلك :
< فهرس الموضوعات > الرجل يرعف يوم الجمعة < / فهرس الموضوعات > الرجل يرعف يوم الجمعة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا دخل الرجل في صلاة الامام يوم الجمعة حضر الخطبة أو لم يحضرها فسواء فإن رعف الرجل الداخل في صلاة الامام بعدما يكبر مع الامام فخرج يسترعف

237

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست