responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 205


تجزه صلاته لأنه لم ينو الائتمام بالذي صلى بصلاته بعينه ولم تجزئه صلاة خلف إمام حتى يفرد النية في إمام واحد فإذا أفردها في أمام واحد أجزأته وإن لم يعرفه بعينه ولم يره إذا لم تكن نيته مشتركة بين إمامين أو مشكوكا فيها في أحد الامامين .
< فهرس الموضوعات > ائتمام الرجلين أحدهما بالآخر الخ < / فهرس الموضوعات > ائتمام الرجلين أحدهما بالآخر وشكهما ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو أن رجلين صليا معا فائتم أحدهما بالآخر كانت صلاتهما مجزئة ، ولو صليا معا وعلما أن أحدهما ائتم بالآخر وشكا معا فلم يدريا أيهما كان إمام صاحبه كان عليهما معا أن يعيدا الصلاة على المأموم غير ما على الامام في الصلاة وكذلك على الامام غير ما على المأموم ، ولو شك أحدهما ولم يشك الآخر أعاد الذي شك وأجزأ الذي لم يشك صلاته ، ولو صدق الذي شك لم يشك كانت عليه الإعادة ، وكل ما كلف عمله في نفسه من عدد الصلاة لم يجزه فيه إلا الذي شك لم يشك كانت عليه الإعادة ، وكل ما كلف عمله في نفسه من عدد الصلاة لم يجزه فيه إلا علم نفسه لا علم غيره ، ولو شك فذكره رجل فذكر ذلك على نفسه لم تكن إعادة لأنه يدع الإعادة الآن بعلم نفسه لا بعلم غيره ولو كانوا ثلاثة أو أكثر فعلموا أن قد صلوا بصلاة أحدهم وشك كل واحد منهم ، أكان الامام أو المأموم ، أعادوا معا ، ولو شك بعضهم ولم يشك بعضهم أعاد الذين شكوا ولم يعد الذين لم يشكوا وكانت كالمسألة قبلها ، وكذلك لو كثر عددهم .
< فهرس الموضوعات > باب المسبوق < / فهرس الموضوعات > باب المسبوق وليس في التراجم وفيه نصوص ، فمنها في باب القول في الركوع الذي سبق في تراجم الصلاة وهو قوله رضي الله عنه : ولو أن رجلا أدرك الامام راكعا فركع قبل أن يرفع الامام ظهره من الركوع اعتد بتلك الركعة ، ولو لم يركع حتى رفع الامام ظهره من الركوع لم يعتد بتلك الركعة ولا يعتد بها حتى يصير راكعا والامام راكع بحالة ، ولو ركع الامام فاطمأن راكعا ثم رفع رأسه من الركوع فاستوى قائما أو لم يستو إلا أنه قد زايل الركوع إلى حال لا يكون فيها تام الركوع ثم عاد فركع ليسبح فأدركه رجل في هذه الحال راكعا فركع معه لم يعتد بهذه الركعة لان الامام قد أكمل الركوع أولا وهذا ركوع لا يعتد به من الصلاة ( قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه إذا ركع ولم يسبح ثم رفع رأسه ثم عاد فركع ليسبح فقد بطلت صلاته لان ركوعه الأول كان تاما وإن لم يسبح فلما عاد فركع ركعة أخرى ليسبح فيها كان قد زاد في الصلاة ركعة عامدا فبطلت صلاته بهذا المعنى [1] . ومن النصوص في المسبوق ما ذكره في باب الصلاة من اختلاف العراقيين وإذا أدرك الامام وهو راكع فكبر معه ثم لم يركع حتى رفع الامام رأسه من الركوع فإن أبا حنيفة كان يقول يسجد معه ولا يعتد بتلك الركعة أخبرنا



[1] قال السراج البلقيني : قد سبق التنبيه في باب القول في الركوع على أن كلام الربيع يوهم أن في المسألة قولين وليس كذلك بل إن كان عامدا بطلت صلاته قولا واحدا وإن كان ساهيا لم تبطل قولا واحدا .

205

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست