responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > خروج الرجل من صلاة الامام < / فهرس الموضوعات > خروج الرجل من صلاة الامام ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أئتم الرجل بإمام فصلى معه ركعة أو افتتح معه ولم يكمل الامام الركعة أو صلى أكثر من ركعة فلم يكمل الامام صلاته حتى فسدت عليه استأنف صلاته ( 1 ) وإن كان مسافرا والامام مقيما فعليه أن يقضى صلاة مقيم لان عدد صلاة الامام لزمه وإن صلى به الامام شيئا من الصلاة ثم خرج المأموم من صلاة الامام بغير قطع من الامام للصلاة ولا عذر للمأموم كرهت ذلك له وأحببت أن يستأنف احتياطا فإن بنى على صلاة لنفسه منفردا لم يبن لي أن يعيد الصلاة من قبل أن الرجل خرج من صلاته مع معاذ بعدما افتتح الصلاة معه صلى لنفسه فلم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة .
< فهرس الموضوعات > الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر < / فهرس الموضوعات > الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال أتصلى للناس ؟ فقال : نعم فصلى أبو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر يده فحمد الله على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأجر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انصرف قال " يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك " ؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء " ( 2 ) ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي


( 7 ) بياض في الأصل .

202

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست