responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 197


صلى الله عليه وسلم كأنه واقف على موضع مرتفع فوقفت خلفه وهو يصلى قائما فوقفت خلفه لأصلي معه فأخذني بيده فأوقفني عن يمينه فنظرت خلف ظهره الخاتم بين كتفيه يشبه الحاجب المقوس ونقط سواد في طرف الخاتم ونقط سواد في طرفه الآخر فقمت إليه فقبلت الخاتم " ولو وقف بعض المأمومين أمام الامام يأتم به أجزأت الامام ومن صلى إلى جنبه أو خلفه صلاتهم ولم يجز ذلك من وقف أمام الامام صلاته لان السنة أن يكون الامام أمام لمأموم أو حذاءه لا خلفه وسواء قرب ذلك أو بعد من الامام إذا كان المأموم أمام الامام وكذلك لو صلى خلف الامام صف في غير مكة فتعوج الصف حتى صار بعضهم أقرب إلى حد القبلة أو السترة ما كانت السترة من الامام لم تجز الذي هو أقرب إلى القبلة منه صلاته وإن كان يرى صلاة الامام ولو شك المأموم أهو أقرب إلى القبلة أو الامام أحببت له أن يعيد ولا يتبين لي أن يعيد حتى يستيقن أنه كان أقرب إلى القبلة من الامام [1] ولو أم إمام بمكة وهم يصلون بها صفوفا مستديرة يستقبل كلهم إلى الكعبة من جهته كان عليهم والله تعالى أعلم عندي أن يصنعوا كما يصنعون في الامام وأن يجتهدوا حتى يتأخروا من كل جهة عن البيت تأخرا يكون فيه الامام أقرب إلى البيت منهم [2] وليس يبين لمن زال عن حد الامام وقربه من البيت عن الامام إذا لم تباين ذلك تباين الذين يصلون صفا واحدا مستقبلي جهة واحدة فيتحرون ذلك كما وصفت ولا يكون على واحد منهم إعادة صلاة حتى يعلم الذين يستقبلون وجه القبلة مع الامام أن قد تقدموا الامام وكانوا أقرب إلى البيت منه فإذا علموا أعادوا فأما الذين يستقبلون الكعبة كلها من غير جهتها فيجتهدون كما يصلون أن يكونوا أنأى عن البيت من الامام فإن لم يفعلوا وعلموا أو بعضهم أنه أقرب إلى البيت من الامام فلا إعادة عليه من قبل أنه والامام وان اجتمعا أن يكون واحد منهما يستقبل البيت بجهته وكل واحد منهما في غير جهة صاحبه فإذا عقل المأموم صلاة الامام أجزأته صلاته ( قال ) ولم يزل الناس يصلون مستديري الكعبة والامام في وجهها ولم أعلمهم يتحفظون ولا أمروا بالتحفظ من أن يكون كل واحد منهم جهته من الكعبة غير جهة الامام أو يكون أقرب إلى البيت منه وقلما يضبط هذا حول البيت إلا بالشئ المتباين جدا وهكذا لو صلى الامام بالناس فوقف في ظهر الكعبة أو أحد جهتها غير وجهها لم يجز للذين يصلون من جهته إلا أن يكونوا خلفه فإن لم يعلموا أعادوا وأجزأ من صلى من غير جهته وإن صلى وهو أقرب إلى الكعبة منه والاختيار لهم أن يتحروا أن يكونوا خلفه ولو أن رجلا أم رجالا ونساء فقام النساء خلف الامام والرجال خلفهن أو قام النساء حذاء الامام فائتممن به والرجال إلى جنبهن كرهت ذلك للنساء والرجال والامام ولم تفسد على واحد منهم صلاته وإنما قلت هذا لان ابن عيينة



[1] قال السراج البلقيني : هذا النصف في المثال غير مقيد وهو الذي اعتمده جمع من الأصحاب وجزم القاضي حسين بأن مجيئه إن كان من وراء الامام صحت صلاته وإن كان جاء من قدام الامام لم تصح صلاته فعد هذا التفصيل وجها مقابلا يقتضى إطلاق النص مع أنه يحتمل أن يكون قيدا والتحقيق في ذلك أنه إذا غلب على ظنه التأخر ثم بعد السلام شك لم يؤثر الشك الحادث بعد السلام وأما إذا لم يغلب على ظنه في الابتداء التأخر فلا تنعقد صلاته حتى يظهر له القيام بالشرط بيقين أو غلبة ظن .
[2] قوله : وليس يبين الخ وقوله من قبل أنه والامام الخ كذا في النسخ وانظر التركيبين كتبه . مصححة .

197

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست