responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 195


الخروج من إمامته مع علمهم فتجوز صلاتهم فإن لم يفعلوا فأقاموا مؤتمين به بعد العلم أو غير ناوين الخروج من إمامته فسدت صلاتهم وكان عليهم استئنافها لأنهم قد ائتموا بصلاة من لا تجوز لهم الصلاة خلفه عالمين وإذا اختلف علمهم فعلمت طائفة وطائفة لم تعلم فصلاة الذين لم يعلموا أنه على غير طهارة جائزة وصلاة الذين علموا أنه على غير طهارة فأقاموا مؤتمين به غير جائزة [1] ولو افتتح الامام طاهرا ثم انتقضت طهارته فمضى على صلاته عامدا أو ناسيا كان هكذا وعمد الامام ونسيانه سواء إلا أنه يأثم بالعمد ولا يأثم بالنسيان إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > إمامة الكافر < / فهرس الموضوعات > إمامة الكافر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو أن رجلا كافرا أم قوما مسلمين ولم يعلموا كفره أو يعلموا لم تجزهم صلاتهم ولم تكن صلاته إسلاما له إذا لم يكن تكلم بالاسلام قبل الصلاة ويعزر الكافر وقد أساء من صلى وراءه وهو يعلم أنه كافر ولو صلى رجل غريب بقوم ثم شكوا في صلاتهم فلم يدروا أكان كافرا أو مسلما لم تكن عليهم إعادة حتى يعلموا أنه كافر لأن الظاهر أن صلاته صلاة المسلمين لا تكون إلا من مسلم وليس من أم فعلم كفره مثل مسلم لم يعلم أنه غير طاهر لان الكافر لا يكون إماما في حال والمؤمن يكون إماما في الأحوال كلها إلا أنه ليس له أن يصلى إلا طاهرا وهكذا لو كان رجل مسلم فارتد ثم أم وهو مرتد لم تجز من خلفه صلاته حتى يظهر التوبة بالكلام قبل إمامتهم فإذا أظهر التوبة بالكلام قبل إمامتهم أجزأتهم صلاتهم معه ولو كانت له حالان حال كان فيها مرتدا وحال كان فيها مسلما فأمهم فلم يدروا في أي الحالين أمهم أحببت أن يعيدوا ولا يحب ذلك عليهم حتى يعلموا أنه أمهم مرتدا ولو أن كافرا أسلم ثم أم قوما ثم جحد أن يكون أسلم فمن أئتم به بعد اسلامه وقبل جحده فصلاته جائزة ومن أئتم بعد جحده أن يكون أسلم لم تجزه صلاته حتى يجدد اسلامه ثم يؤمهم بعده .
< فهرس الموضوعات > إمامة من لا يعقل الصلاة < / فهرس الموضوعات > إمامة من لا يعقل الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أم الرجل المسلم المجنون القوم فإن كان يجن ويفيق فأمهم في إفاقته فصلاته وصلاتهم مجزئة وإن أمهم وهو مغلوب على عقله لم يجزهم ولا إياه صلاتهم ولو أمهم وهو



[1] قال السراج البلقيني : هذا النص في أنه يقضى من صلى مقتديا به عالما يحدثه يقتضى أن من عرف حدث إمامه قبل الصلاة ثم نسي وصلى معه ناسيا لما علمه أنه لا قضاء عليه وهذا له وجه لكنه ليس مقطوعا به كما وقع في بعض كتب المتأخرين من القطع به ونفى الخلاف فيه بل الخلاف ثابت في إنظاره في شئ من الترتيب في الوضوء أو الفاتحة ناسيا أو الموالاة ناسيا أو علم النجاسة التي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه ثم نسي وصلى بها ففيها خلاف مرتب على الجاهل وأولى بوجوب القضاء بل الأرجح في صورة المأموم أنه لا قضاء عليه بخلاف تلك الصور فإن فيها ترك ركن أو شرط وهنا لم يترك شيئا ويكون مفهوم النص على إطلاقه ولذا جرى عليه الأصحاب وهو المعتمد وعلى تقدير التوقع على الأول فيحمل النص على الصورة المتفق عليها .

195

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست