responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 173


الشافعي ) وروى عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة [1] أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " نام عن الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس ثم قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول " أقم الصلاة لذكرى " [2] أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس فقال ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة ؟ فقال بلال أنا يا رسول الله قال فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر قال فلم يفزعوا إلا بحر الشمس في وجوههم فقال رسول



[1] قال السراج البلقيني : هذا الحديث رواه الشافعي في غير هذا الموضع عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق ابن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كما ذكر هنا وإنما أسقط هنا شيخه إبراهيم بن محمد وهذا الحديث ضعيف ، في إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وقد اتفقوا على ضعفه ولم يجعل الشافعي هذا الحديث عمدة في هذا الاستثناء وفى مختصر المزني ذكر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا في يوم الجمعة وحديث أبي سعيد هذا قد أشار إليه البيهقي بعد روايته حديث أبي هريرة فقال وروى في ذلك عن أبي سعيد الخدري وعمرو بن عنبسة مرفوعا وكان قد قدم حديث مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة وهذا الحديث أخرجه أبو داود وقال هو مرسل مجاهد أكبر من أبى الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبى قتادة وما ذكره أبو داود من أن أبا الخليل لم يسمع من أبى قتادة يقتضى انقطاعا في السند فسماه مرسلا ولا حجة مع الانقطاع قال البيهقي الاعتماد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الامام من غير تخصيص ولا استثناء وما ذكره البيهقي أشار الشافعي إلى ما هو أقوى منه وهو قوله في آخر الباب لان من شأن الناس التهجير للجمعة والصلاة إلى خروج الإمام قال وهذا مثل الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم قبل شهر رمضان إلا أن يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه وأشار الشافعي بذلك إلى أن هذا عمل متفق عليه مستثنى من أحاديث النهى ويقتضيه القياس على مسألة الصوم وأيضا فإن هذا الترغيب لم يطرقه تخصيص بخلاف أحاديث النهى فإنها مخصوصة بأمور كما سيأتي .
[2] قال السراج البيهقي : كذا رويناه في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى مرسلا وقد وصله يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقد أخرجه مسلم في صحيحه في القدر موصولا كما ذكر .

173

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست