responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 163


فدعوا ما يوجد على ألسنتكم خلافه فما أعلمه يؤخذ على أحد يتثبت على علم أقبح من هذا ( قلت ) للشافعي أفرأيت إن كان قولي اجتمع الناس عليه أعني من رضيت من أهل المدينة وإن كانوا مختلفين ؟
فقال الشافعي أرأيتم إن قال من يخالفكم ويذهب إلى قول من يخالفكم قول من أخذت بقوله اجتمع الناس أيكون صادقا ؟ فإن كان صادقا وكان بالمدينة قول ثالث يخالفكما اجتمع الناس على قوله فإن كنتم صادقين معا بالتأويل فبالمدينة إجماع من ثلاثة وجوه مختلفة وإن قلتم الاجماع هو ضد الخلاف فلا يقال إجماع إلا لما لا خلاف فيه بالمدينة قلت هذا هو الصدق المحض فلا تفارقه ولا تدعوا الاجماع أبدا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف وهو لا يوجد بالمدينة إلا ويوجد بجميع البلدان عند أهل العلم مؤتفقين فيه لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة بينهم ( وقال لي الشافعي ) واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيا لك لا على ما سواه إذا أردت أن تقول أجمع الناس فإن كانوا لم يختلفوا فقله وإن كانوا اختلفوا فلا تقله فإن الصدق في غيره . ( وترجم مرة أخرى في سجود القرآن ) .
وفيها سألت الشافعي عن السجود في سورة الحج فقال فيها سجدتان فقلت وما الحجة في ذلك فقال أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب سجد في سورة الحج سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين ( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صفية ان عمر بن الخطاب صلى بهم بالجابية فقرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين [1] ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في سورة الحج سجدتين فقلت للشافعي فإنا لا نسجد فيها إلا سجدة واحدة فقال الشافعي فقد خالفتم ما رويتم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر معا إلى غير قول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامة فكيف تتخذون قول ابن عمر وحده حجة وقول عمر حجة وحده حتى تردوا بكل واحد منهما السنة وتبتنون عليها عددا من الفقه ثم تخرجون من قولهما لرأى أنفسكم هل تعلمونه مستدرك على أحد قول العورة فيه أبين منها فيما وصفنا من أقاويلكم [2] .



[1] قال السراج البلقيني : وقع في رواية الربيع هكذا وقد قال البيهقي في كتابه بيان خطأ من أخطأ على الشافعي هكذا وقع إسناد هذا الحديث في كتاب الربيع وخالفه الزعفراني فرواه في كتاب القديم عن الشافعي عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن ثعلبة ورواية الزعفراني أصح وقد رواه شعبة بن الحجاج أيضا عن سعد بن إبراهيم ثم أخرج بسنده إلى يزيد بن هارون وشعبة بن عامر قالا : حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن ثعلبة أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح فسجد في الحج سجدتين .
[2] قال السراج البلقيني في مختصر المزني في سجود القرآن وسجود القرآن في أربع عشرة سوى سجدة ص وأنها سجدة شكر وفى جمع الجوامع وقد قيل في " ص " رواه البويطي ، وفى مختصر البويطي في باب طهارة الأرض ولا يسجد إلا بطهارة ومن قرأ السجدة بعد العصر أو بعد الصبح فليسجد ومن سمع رجلا يقرأ في غير الصلاة سجد فإن كان جلس إليه ليسمع قراءته فسجد فليسجد معه وإن لم يسجد فأحب للمستمع أن يسجد وسجوده معه إذا سجد أوكد في أن لا يترك السجود ومن سمع رجلا يقرأ سجدة وهو مار به أو غير جالس إليه فليس عليه أن يسجد وإن سجد فسجوده حسن ، وفي جمع الجوامع ويسجد الراكب والماشي على الأرض ويرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر وفى مختصر البويطي وليس في سجود القرآن ولا في سجود الشكر تشهد ولا سلام غير أنه إذا هوى للسجود بها هوى بتكبير ، قال السراج البلقيني هذا المنصوص من أنه لا يتشهد ولا يسلم خالفه جمع من الأصحاب وصححوا أنه يسلم ولا يتشهد وحكاه بعضهم قولا عن رواية المزني في المشهور والذين حكوه وجها أخذوه من التحرم فلا بد من تحلل وتأولوا فرض أنه لا يجمع بينهما قال الشيخ أبو حامد أو يكون ابن شريح وأبو إسحاق القائلان بهذا ما عرفا كلام الشافعي .

163

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست