responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 156


سهوين أو أكثر فليس عليه إلا سجدتا السهو وإذا ذكر سجدتي السهو بعد أن يسلم فإن كان قريبا أعادهما وسلم وإن تطاول لم يعد ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه وإن سها إمامه سجد معه فإن لم يسجد إمامه سجد من خلفه بأن كان قد سبقه إمامه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا لامامه لا لما يبقى من صلاته [1] ( قال الشافعي ) السهو في الصلاة يكون من وجهين أحدهما أن يدع ما عليه من عمل الصلاة وذلك مثل أن يقوم في مثنى فلا يجلس أو مثل أن ينصرف قبل أن يكمل وما أشبهه والآخر أن يعمل في الصلاة ما ليس عليه وهو أن يركع ركعتين قبل أن يسجد أو يسجد أكثر من سجدتين ويجلس حيث له أن يقوم أو يسجد قبل أن يركع وإن ترك القنوت في الفجر سجد للسهو لأنه من عمل الصلاة وقد تركه في وإن تركه الوتر لم يجب عليه إلا في النصف الآخر من شهر رمضان فإنه إن تركه سجد للسهو والسهو في الفريضة والنافلة سواء وعلى الرجل والمرأة والمصلى والجماعة [2] والمنفرد سواء . وهذا الآخر هو مقتضى إطلاق نصوص الام وغيرها ولكن للتصريح به نظر ( قال الشافعي ) وأرى والله أعلم أن ما كان يعمله ساهيا وجبت عليه سجدتا السهو إذا كان مما لا ينقض الصلاة فإذا فعله عامدا سجد فيه وإن تطوع ركعتين ثم وصل الصلاة حتى تكون أربعا أو أكثر سجد للسهو وإن فعلها ولم يسجد حتى دخل في صلاة أخرى فلا يسجدهما قاله في القديم كذا في جمع الجوامع فإن كان المراد أنه سلم وتطاول الفصل فكذلك في الجديد أيضا ومن أدرك سجدتي السهو مع الامام سجدهما فإن كان مسافرا والامام مقيم صلى أربعا وإن أدرك أحدهما سجد ولم يقض الآخر وبنى على صلاة الامام وإن كان الامام مسافرا فسها سجدوا معه ثم قضوا ما بقي عليهم ومن سها عن سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه أو عمد تركها ففيه قولان أحدهما يسجد متى ذكرهما والآخر لا يعود لهما قاله في القديم قاله في جمع الجوامع وهذا الثاني إن كان مع طول الفصل أو كان قد سلم عامدا فإنه لا



[1] قال السراج البلقيني : القياس على أصله أنى إنما أسجد معه ما ليس من فرضى فيما أدركت معه اتباعا لفعله فإذا لم يفعل سقط عنى اتباعه وكل مصل عن نفسه هذا كلام المزني ، ورد الجمهور عليه بأن سهو الامام أثر في حق المأموم فإذا لم يسجد الامام سجد المأموم جبرا لما حصل من الخلل الذي تأثرت به صلاة المأموم وفى مختصر البويطي : ومن سها عن السلام أو عن ركعة من صلاته أو ركعتين أو ثلاث رجع إن كان قريبا فكبر ثم جلس فتشهد ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم ولم يذكر البويطي هنا تشهدا قال فإن تطاول به أعاد الصلاة وقد قال في ترجمة قبل الرهن ومن سها عن سلام نافلة حتى دخل في فريضة فإن ذكر قريبا جلس وأتم النافلة إن شاء بالتشهد وسجد سجدتي السهو قبل السلام ودخل في الفريضة بإحرام جديد وإن سها عن سلام مكتوبة حتى دخل في نافلة فإن كان قريبا رجع فتشهد وسجد سجدتي السهو وسلم وتمت له المكتوبة فإن شاء أعاد النافلة وإن شاء لم يعد والتطاول أن يصلى ركعة تامة من المكتوبة أو النافلة وهو ساه للسلام وإن لم يقرأ فيها إلا بأم القرآن وقل هو الله أحد أو بأم القرآن وحدها وطول القيام والقراءة بلا عقد ركعة يكون تطاولا وقدر التطاول في هذه الأشياء وفيمن نسي ركعة قدر الوقت الذي كلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين ورده عليه وقد تقدم هذا مع باقي الخلاف والمعتمد عليه في ذلك جمع الجوامع .
[2] قوله والمصلى والجماعة كذا في الأصل ولعله محرف واللائق : والمصلى في الجماعة الخ ، وحرر . كتبه مصححه .

156

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست