responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > باب الرجل يؤذن ويقيم غيره < / فهرس الموضوعات > باب الرجل يؤذن ويقيم غيره ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة بشئ يروى فيه أن من أذن أقام وذلك والله تعالى أعلم أن المؤذن إذا عنى بالاذان دون غيره فهو أولى بالإقامة وإذا أقام غيره لم يكن يمتنع من كراهية ذلك وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصوت < / فهرس الموضوعات > باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات .
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله في حجة الاسلام قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة وبلال من الاذان ثم أقام بلال وصلى الظهر ثمن أقام وصلى العصر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أو عبد الله ابن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل " وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا " فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا ( قال ) وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف " فرجالا أو ركبانا " ( قال الشافعي ) وبهذا كله نأخذ ، وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما وأذن للأولى وفي الآخرة يقيم بلا آذان ، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت [1] ( قال الشافعي ) وفي أن المؤذن لم يؤذن له صلى الله عليه وسلم حين جمع بالمزدلفة والخندق دليل على أن لو لم يجزئ المصلي أن يصلي إلا بأذان لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالاذان وهو يمكنه ( قال ) وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا في الاذان وكان الاذان غير الصلاة أن يكون هذا في الإقامة هكذا لأنها غير الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ومن أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانا وإقامة ولم يؤذن لنفسه ولم يقم ولم أعلم مخالفا في أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الامام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة



[1] قال شيخ الاسلام السراج البلقيني رحمه الله تعالى : هكذا في الام ومختصر المزني ، وقال في القديم : وإن نسي قوم الصلوات فأحبوا أن يجمعوا أحببت أن يؤذنوا لأول صلاة ويقيموا لكل صلاة وقال في الاملاء وإذا جمع المسافر في منزل لا ينتظر أن يثوب الناس إليه أقام لهما جميعا ولم يؤذن لواحدة منهما وإن جمع في منزل ينتظر أن يثوب إليه الناس أذن للأولى من الصلاتين وأقام لها وللأخرى ولم يؤذن والمعتمد عليه في الفتوى هو أنه يؤذن للثانية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في جمع التأخير يؤذن للأولى وقد صح في جمع التأخير الاذان والاقامتان اه‌ .

106

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست