responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب الأم ( عدد الصفحات : 330)


ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ( قال الشافعي ) فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل " ولا جنبا إلا عابري سبيل " قال لا تقربوا مواضع الصلاة وما أشبه ما قال بما قال لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل " ولا جنبا إلا عابري سبيل " ( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد . منهم جبير بن مطعم ، قال جبير : فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعي ) ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال ( قال ) وإذا بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام فكذلك المسلم فإن ابن عمر يروى أنه كان يبيت في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعزب ومساكين الصفة ( قال ) ولا تنجس الأرض بممر حائض ولا جنب ولا مشرك ولا ميتته لأنه ليس في الاحياء من الآدميين نجاسة وأكره للحائض تمر في المسجد وإن مرت به لم تنجسه .
باب ما يوصل بالرجل والمرأة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كسر للمرأة عظم فطار فلا يجوز أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا وكذلك إن سقطت سنه صارت ميتة فلا يجوز له أن يعيدها بعد ما بانت فلا يعيد سن شئ غير سن ذكى يؤكل لحمه وإن رقع عظمه بعظم ميتة أو ذكي لا يؤكل لحمه أو عظم إنسان فهو كالميتة فعليه قلعه وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه فإن لم يقلع حتى مات لم يقلع بعد موته لأنه صار ميتا كله والله حسيبه وكذلك سنه إذا ندرت فإن اعتلت سنه فربطها قبل أن تندر فلا بأس لأنها لا تصير ميته حتى تسقط ( قال ) ولا بأس أن يربطها بالذهب لأنه ليس لبس ذهب وإنه موضع ضرورة وهو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب ما هو أكثر من هذا يروى أن أنف رجل قطع بالكلاب فاتخذ أنفا من فضة فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نتنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ( قال ) وإن أدخل دما تحت جلده فنبت عليه فعليه أن يخرج ذلك الدم ويعيد كل صلاة صلاها بعد إدخاله الدم تحت جلده ( قال ) ولا يصلى الرجل والمرأة واصلين شعر إنسان بشعورهما ولا شعره بشعر شئ لا يؤكل لحمه ولا شعر شئ يؤكل لحمه إلا أن يؤخذ منه شعره وهو حي فيكون في معنى الذكي كما يكون اللبن في معنى الذكي أو يؤخذ بعد ما يذكى ما يؤكل لحمه فتقع الذكاة على كل حي منه وميت فإن سقط من شعرهما شئ فوصلاه بشعر إنسان أو شعورهما لم يصليا فيه فإن فعلا فقد قيل يعيدان وشعور الآدميين لا يجوز أن يستمتع من الآدميين كما يستمتع به من البهائم بحال لأنها مخالفة لشعور ما يكون لحمه ذكيا أو حيا ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن بنتا لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفأصل فيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الواصلة والموصولة ( قال الشافعي ) فإذا ذكى الثعلب والضبع صلى في جلودهما وعلى جلودهما شعورهما لان لحومهما تؤكل وكذلك إذا أخذ من شعورهما وهما حيان صلى فيهما

71

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست