responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 52


يبرز من الكعبين ولا من شئ عليه الوضوء من القدمين شيئا أحببت ان يبتدئ الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه ( قال ) وكذلك لو انفتق الخف حتى يرى بعض ما عليه الوضوء من القدمين انتقض المسح ( قال الشافعي ) وكذلك إن انفتق الخف وعليه جورب يوارى القدم حتى بدا من الجورب ما لو كانت القدم بلا جورب رؤيت فهو مثل رؤية القدم ينتقض به المسح ( قال الشافعي ) وإذا كان الخف بشرج فإن كان الشرج فوق موضع الوضوء فلا يضره لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأ المسح عليه . ( قال الشافعي ) وإن كان الشرج فوق شئ من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل يرى منه شئ من القدم لم يمسح على الخف وإن لم يكن في الشرج خلل يرى منه شئ من القدم مسح عليه وإن كان شرجه يفتح . ( قال الشافعي ) وإن فتح شرجه فقد انتقض المسح لأنه إن لم ير في ذلك الوقت فمشى فيه أو تحرك انفرج حتى يرى ( قال الشافعي ) [1] ولو كان الشرج فوق شئ من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل فلا يضره لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأه .
باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ( قال الشافعي ) فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن معه الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره وكل من خوطب بأن ، فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم يكن مقترفا ( قال الربيع ) يريد أنه لم ينزل ودلت السنة على أن الجنابة أن يفضى الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها إلى أن يوارى حشفته أو أن يرمي الماء الدافق وإن لم يكن جماعا ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن انتقاء الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟
فقال : نعم إذا هي رأت الماء . ( قال الشافعي ) فمن رأى الماء الدافق متلذذا أو غير متلذذ فعليه الغسل وكذلك لو جامع فخرج منه ماء دافق فاغتسل ثم خرج منه ماء دافق بعد الغسل أعاد الغسل وسواء كان ذلك قبل البول أو بعدما بال إذا جعلت الماء الدافق علما لايجاب الغسل وهو قبل البول وبعده سواء ( قال الشافعي ) والماء الدافق الثخين الذي يكون منه الولد والرائحة التي تشبه رائحة الطلع ( قال الشافعي ) وإن كان الماء الدافق من رجل وتغير لعلة به أو خلقة في مائه بشئ خرج منه الماء الدافق الذي نعرفه أوجبت عليه الغسل ( قال الشافعي ) وإذا غيب الرجل ذكره في فرج امرأة متلذذا أو غير متلذذ ومتحركا بها أو مستكرها لذكره أو أدخلت هي فرجه في فرجها وهو يعلم أو هو نائم لا يعلم



[1] قوله : ولو كان الشرج فوق شئ الخ كذا في جميع النسخ ، وهو مع كونه مكررا مع ما سبق مخالف في الحكم للمنصوص ، فلعل هنا سقطا ، وحرر . كتبه مصححه .

52

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست