responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : كتاب الأم ( عدد الصفحات : 330)


الوضوء من الغائط والبول والريح ( قال الشافعي ) ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في آية الوضوء أن الغائط الخلاء فمن تخلى وجب عليه الوضوء أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشئ في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ( قال الشافعي ) فلما دلت السنة على أن الرجل ينصرف من الصلاة بالريح كانت الريح من سبيل الغائط وكان الغائط أكثر منها أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم ، أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله يخرج منه المذي ماذا عليه قال على فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا استحيى أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بماء وليتوضأ وضوءه للصلاة فدلت السنة على الوضوء من المذي والبول مع دلالتهما على الوضوء من خروج الريح فلم يجز إلا أن يكون جميع ما خرج من ذكر أو دبر من رجل أو امرأة أو قبل المراة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء وسواء ما دخل ذلك [1] من سبار أو حقنة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شئ غيره ففيه كله الوضوء لأنه خارج من سبيل الحدث قال وكذلك الدود يخرج منه والحصاة وكل ما خرج من واحد



[1] قوله من سبار الخ في القاموس السيار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح اه‌ كتبه مصححه ( 2 ) قوله علمت أن من الخ كذا في الأصل بزيادة " أن " وانظره : " كتبه مصححه .

31

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست