responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 294


منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ( قال الشافعي ) والذي أراد الله عز وجل أن يقتلوا حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم ، فإن قال قائل : ما دل على ذلك ؟ قيل له قال الله عز وجل " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " ( قال الشافعي ) فمن لم يزل على الشرك مقيما لم يحول عنه إلى الاسلام فالقتل على الرجال دون النساء .
المرتد عن الاسلام ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ومن أنتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انتقل عن الايمان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل قال عز وجل " ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا " إلى " هم فيها خالدون ) ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة من أصحابنا عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل حنيف عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس " ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة قال لما بلغ ابن عباس أن عليا رضى الله تعالى عنه حرق المرتدين أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينبغي لاحد ان يعذب بعذاب الله " ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك بن أنس عن زبد ابن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال " من غير دينه فاضربوا عنقه " ( قال الشافعي ) حديث يحيى بن سعيد ثابت ولم أهل الحديث يثبتون الحديثين بعد حديث زيد لأنه منقطع ولا الحديث قبله ( قال ) ومعنى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم " كفر بعد إيمان " ومعنى ، من بدل قتل معنى يدل على أن من بدل دينه دين الحق وهو الاسلام لا من بدل غير الاسلام وذلك أن من خرج من غير دين الاسلام إلى غيره من الأديان فإنما خرج من باطل إلى باطل ولا يقتل على الخروج من الباطل إنما يقتل على الخروج من الحق لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله عز وجل عليه الجنة وعلى خلافة النار إنما كان على دين له النار إن أقام عليه قال الله جل ثناؤه " إن الدين عند الله الاسلام " وقال الله عز وجل " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه " إلى قوله " من الخاسرين " وقال " ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب " إلى قوله " مسلمون " ( قال الشافعي ) وإذا قتل المرتد أو المرتدة فأموالهما فئ لا يرثها مسلم ولا ذمي وسواء ما كسبا من أموالهما في الردة أو ملكا قبلها ولا يسبى للمرتدين ذرية امتنع المرتدون في دارهم أو لم يمتنعوا أو لحقوا في الردة بدار الحرب أو أقاموا بدار الاسلام لان حرمة الاسلام قد ثبتت للذرية بحكم الاسلام في الدين والحرية ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم ويوارثون ويصلى عليهم ومن بلغ منهم الحنث أمر بالاسلام فإن أسلم وإلا قتل ولو ارتد المعاهدون فامتنعوا أو هربوا إلى دار الكفار وعندنا ذرارى لهم ولدوا من أهل عهد لم نسبهم وقلنا لهم إذا بلغوا ذلك إن شئتم فلكم العهد وإلا نبذنا إليكم فأخرجوا من بلاد الاسلام فأنتم حرب ومن ولد من المرتدين من المسلمين والذميين في الردة لم يسب لان آباءهم لا يسبون ولا يؤخذ من ماله شئ ما كان حيا فإن مات على

294

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست