responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 275


مكانه لأنه ليس بإحالة فرض ولا أحب لاحد تركها ( قال ) ومن صلاها صلاها كصلاة الامام بتكبيرة وعدده ( قال الشافعي ) وسواء في ذلك الرجال والنساء ، ومن فاتته صلاة العيد مع الامام ووجد الامام يخطب جلس فإذا فرغ الامام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الامام بكمال التكبير والقراءة وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له ( قال ) ولا قضا عليه وكذلك صلاة الكسوف ( قال الشافعي ) ولا بأس إن صلى قوم مسافرون صلاة عيد أو كسوف أن يخطبهم واحد منهم في السفر وفى القرية التي لا جمعة فيها وأن يصلوها في مساجد الجماعة في المصر ولا أحب أن يخطبهم أحد في المصر إذا كان فيه إمام خوف الفرقة ( قال ) وإذا شهد النساء الجمعة والعيدين وشهدها العبيد والمسافرون فهم كالاحرار المقيمين من الرجال ويجزئ كلا فيها ما يجزئ كلا ( قال ) وأحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة والأعياد وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا منى لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات ( قال ) وإذا أراد الرجل العيد فوافى المنصرفين فإن شاء مضى إلى مصلى الامام فصلى فيه وإن شاء رجع فصلى حيث شاء [1] .
التكبير في العيدين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : يكبر الناس في الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفطر فرادى وجماعة في كل حال حتى يخرج الامام لصلاة العيد ثم يقطعون التكبير ( قال ) وأحب أن يكون الامام يكبر خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك وغاديا حتى ينتهى إلى المصلى ثم يقطع التكبير وإنما أحببت ذلك للامام أنه كالناس فيما أحب لهم وإن تركه الامام كبر الناس ( قال ) ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معا ومتفرقين ليلا ونهارا وفى كل هذه الأحوال لان في الحج ذكرين يجهر بهما التلبية وهي لا تقطع إلا بعد الصبح من يوم النحر والصلاة مبتدأ التكبير ولا صلاة بعد رمى الجمرة يوم النحر قبل الظهر ثم لا صلاة : " منى " بعد الصبح من آخر أيام منى ( قال ) ويكبر الناس في الآفاق والحضر والسفر كذلك ، ومن يحضر منهم الجماعة ولم يحضرها والحائض والجنب وغير المتوضئ في الساعات من الليل والنهار ويكبر الامام ومن



[1] وجد في نسخة السراج البلقيني بعد هذا ما نصه : وقال في آخر الضحايا الثاني ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وكل موضع وجبت فيه الجمعة صلى فيه العيدان وكل موضع لم تجب فيه الجمعة لم يصل فيه العيدان وإذا سقطت الجمعة التي هي فرض كان العيدان أولى أن يسقطا وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم " منى " ثم الأئمة فما صلى واحد منهم علمته عيدا ولو كان العيدان إذا كانا نافلة يصليان في الموضع الذي لا يكون فيه جمعة كانت " منى " أولى المواضع به لكثرة الناس وحضور الأئمة ولكن سنتهما ما وصفت فإن أراد رجل في يوم عيد إذا كان ليس بموضع يكون فيه الجمعة أن يتنفل بركعتين أو أكثر لم أر بذلك بأسا وليس هو من صلاة العيد بسبيل وإذا فعل ذلك لم يكبر تكبير العيد ( قال الشافعي ) وقد قيل يصلي صلاة العيدين على تكبير العيدين وإن لم يكن في موضع تجب فيه الجمعة لأنها ليست بفرض .

275

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست