responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 262


بقيت على الامام ويجلس ويتشهد حتى تقضى الطائفة الأخرى فإذا قضوا التشهد قدم رجلا منهم فسلم بهم ثم قام هو وبنى لنفسه حتى تكمل صلاته ( قال الشافعي ) ولو لم يزد على أن يصلى ركعة ثم يجلس للتشهد فيسلم ولا ينتظر الطائفة حتى تقضي فيسلم بها كرهت ذلك له ولا تفسد صلاته ولا صلاتهم ( قال الشافعي ) ولو أن إماما ابتدأ صلاة الخوف ثم أحدث فقدم رجلا ممن خلفه فلم يقض من الصلاة شيئا حتى حدث لهم أمن ، إما لجماعة كثرت وقل العدو ، وإما بتلف العدو أو غير ذلك من وجوه الامن ، صلى الامام المقدم صلاة أمن بمن خلفه وجاءت الطائفة فصلت معهم لان الخوف قد ذهب فإن لم تفعل حتى صلى بها إمام غيره [1] أو صلت فرادى وكانوا كقوم لم يصلوا مع الجماعة الأولى لعذر ( قال الشافعي ) ولو كان خوف يوم الجمعة وكان محروسا إذا خطب بطائفة وحضرت معه طائفة الخطبة ثم صلى بالطائفة التي حضرت الخطبة ركعة وثبت قائما قائموا لأنفسهم بقراءة يجهرون فيها ثم وقوفا بإزاء العدو وجاءت الطائفة التي لم تصل فصلت معه الركعة التي بقيت عليه من الجمعة وثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ولو انصرفت الطائفة التي حضرت الخطبة حين فرغ من خطبته فحرسوا الامام وجاءت الطائفة التي لم تحضر فصلى بهم لم يجزه أن يصليها بهم إلا ظهرا أربعا لأنه قد ذهب عنه من حضر الخطبة فصار كإمام خطب وحده ثم جاءته جماعة قبل أن يصلى فصلى بهم ( قال الشافعي ) ولو كان بقي معه أربعون رجلا ممن حضر الخطبة فصلى بهم وبالطائفة التي تحرسه ركعة وثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم جاءت الطائفة التي كانت حاضرة خطبته ثم لم تدخل في صلاته حتى حرست العدو فصلى بهم ركعة أجزأتهم صلاته لأنه قد صلى بأربعين رجلا حضروا الخطبة وزادت جماعة لم يحضروا الخطبة ( قال الشافعي ) ولو شغلوا بالعدو فلم يحضروا الخطبة ويدخل معه في الصلاة أربعون رجلا لم يكن له أن يصلى صلاة الجمعة وكان عليه أن يصلى ظهرا أربعا صلاة الخوف الأولى إن أمكنه أو صلاته عند شدة الخوف أن لم يمكنه ( قال الشافعي ) ولو لم يمكنه صلاة الجمعة فصلى ظهرا أربعا ثم حدثت للعدو حال أمكنه فيها أن يصلى الجمعة لم يجب عليه ولا على من صلى خلفه إعادة الجمعة ووجب على من لم يصل معه إن كانوا أربعين أن يقدموا رجلا فيصلى بهم الجمعة فإن لم يفعلوا وصلوا ظهرا كرهت لهم ذلك وأجزأت عنهم ( قال الشافعي ) ولو أعاد هو ومن معه صلاة الجمعة مع إمام غيره لم أكره ذلك وإن أعادها هو إماما ومن معه مأمومين لم أكره ذلك للمأمومين وكرهته للامام ولا إعادة على من صلاها خلفه ممن صلاها أو لم يصلها إذا صلى في وقت الجمعة .
كتاب صلاة العيدين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الله تبارك وتعالى في سياق شهر رمضان " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه " يعنى الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ( قال الشافعي ) وإذا صام الناس شهر



[1] وقوله : " أوصلت فرادى وكانوا كقوم " كذا في النسخ بدون ذكر للجواب ولعله سقط من الناسخ والأصل أجزأتهم صلاتهم وكانوا الخ وكذا سقط مثل هذا الجواب في الفرع بعده قبل قوله ، ولو انصرفت الخ تأمل كتبه مصححه .

262

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست