responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 233


تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين " فأعلم خلقه أن المشيئة له دون خلقه وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله عز وجل فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شئت ، ويقال من يطع الله ورسوله على ما وصفت من أن الله تبارك وتعالى تعبد الخلق بأن فرض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطيع الله بطاعة رسوله ( قال الشافعي ) وأحب أن يخلص الامام ابتداءا النقص الخطبة بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والعظة والقراءة ولا يزيد على ذلك ( قال الشافعي ) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما الذي أرى الناس يدعون به في الخطبة يومئذ أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ؟ قال لا إنما أحدث إنما كانت الخطبة تذكيرا ( قال الشافعي ) فإن دعا لاحد بعينه أو على أحد كرهته ولم تكن عليه إعادة الانصات للخطبة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب فقد لغوت " ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت " ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه إلا أنه قال لغيت قال ابن عيينة لغيت لغة أبي هريرة ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب " إذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة " ثم لا يكبر عثمان حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبروه أن قد استوت فيكبر ( قال الشافعي ) وأحب لكل من حضر الخطبة أن يستمع لها وينصت ولا يتكلم من حين يتكلم الامام حتى يفرغ من الخطبتين معا ( قال الشافعي ) ولا بأس أن يتكلم والامام على المنبر والمؤذنون يؤذنون وبعد قطعهم قبل كلام الامام فإذا ابتدأ في الكلام لم أحب أن يتكلم حتى يقطع الامام الخطبة الآخرة فإن قطع الآخرة فلا بأس أن يتكلم حتى يكبر الامام وأحسن في الأدب أن لا يتكلم من حين يبتدئ الامام الكلام حتى يفرغ من الصلاة وإن تكلم رجل والامام يخطب لم أحب ذلك له ولم يكن عليه إعادة الصلاة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق على المنبر وكلموه وتداعوا قتله وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الذي لم يركع وكلمه وأن لو كانت الخطبة في حال الصلاة لم يتكلم من حين يخطب وكان الامام أولاهم بترك الكلام الذي إنما يترك الناس الكلام حتى يسمعوا كلامه ( قال الشافعي ) فإن قيل فما قول النبي صلى الله عليه وسلم قد لغوت ؟ قيل والله أعلم [1] فأما ما يدل على ما وصفت من



[1] قوله فأما ما يدل على ما وصفت الخ كذا في جميع النسخ والظاهر أن فيه سقطا من الناسخ فليحرر كتبه مصححه .

233

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست