responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 222


أجزأهم ذلك لان جمعتهم الأولى لم تجز عنهم وهم أولا حين جمعوا أفسدوا ثم عادوا فجمعوا في وقت الجمعة ( قال الربيع ) وفيه قول آخر أن يصلوا ظهرا لان العلم يحيط أن إحدى الطائفتين قد صلت قبل الأخرى فكما جازت الصلاة للذين صلوا أولا وإن لم يعرفوها لم يجز لاحد أن يصلى الجمعة بعد تمام جمعة قد تمت الأرض تكون بها المساجد أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا اتسعت البلد وكثرت عمارتها فبنيت فيها مساجد كثيرة عظام وصغار لم يجز عندي أن يصلى الجمعة فيها إلا في مسجد واحد وكذلك إذا اتصلت بالبلد الأعظم منها قريات صغار لم أحب أن يصلي إلا في المسجد الأعظم وإن صلى في مسجد منها غيره صليت الظهر أربعا وإن صليت الجمعة أعاد من صلاها فيها ( قال ) وتصلى الجمعة في المسجد الأعظم فإن صلاها الامام في مسجد من مساجدها أصغر منه كرهت ذلك له وهي مجزئة عنه ( قال ) وإن صلى غير امام في مسجدها الأعظم والامام في مسجد أصغر فجمعه الامام ومن معه مجزئة ويعيد الآخرون الجمعة [1] ( قال الشافعي ) وإن وكل الامام من يصلى فصلى وكيل الامام في المسجد الأعظم أو الأصغر قبل الامام فصلى الامام في مسجد غيره فجمعة الذين صلوا في المسجد الأعظم أو الأصغر قبل الامام مجزئة ويعيد الآخرون ظهرا ( قال الشافعي ) وهكذا إذا وكل الامام رجلين يصلى أيهما أدرك فأيهما صلى الجمعة أولا أجزأه وإن صلى الآخر بعده فهي ظهر وإن كان وال يصلى في مسجد صغير وجاء وال غيره فصلى في مسجد عظيم فأيهما صلى أولا فهي الجمعة وإذا قلت أيهما صلى أولا فهي الجمعة فلم يدر أيهما صلى أولا فأعاد أحدهما الجمعة في الوقت أجزأت وإن ذهب الوقت أعادا معا فصليا معا أربعا أربعا ( قال الربيع ) يريد يعيد الظهر ( قال الشافعي ) والأعياد مخالفة الجمعة الرجل يصلى العيد منفردا ومسافرا وتصليه الجماعة لا يكون عليها جمعة لأنها لا تحيل فرضا ولا أرى بأسا إذا خرج الامام إلى مصلاه في العيدين أو الاستسقاء أن يأمر من يصلى بضعفة الناس العيد في موضع من المصر أو مواضع ( قال ) وإذا كانت صلاة الرجل منفردا مجزئة فهي أقل من صلاة جماعة بأمر وال وان لم يأمر الوالي فقدموا واحدا أجزأ عنهم ( قال الشافعي ) وهكذا لو قدموا في صلاة الخسوف في مساجدهم لم أكره من هذا شيئا بل أحبه ولا أكرهه في حال إلا أن يكون من تخلف عن الجماعة العظمى أقوياء على حضورها فأكره ذلك لهم أشد الكراهية ولا إعادة عليهم فأما أهل العذر بالضعف فأحب لهم ذلك



[1] قال السراج البلقيني : هذا النص هو الذي أخذ منه أن السلطان إذا كان مع طائفة أجزأتهم الجمعة وإن كانت مسبوقة والمذهب المعتمد ما نص عليه في مواضع غير هذا من أن الجمعة السابقة هي الصحيحة ووقع في هذا النص ويعيد الآخرون الجمعة والمراد يعيدونها ظهرا ولعل هذا سبق قلم من الناسخ وما ذكره الشافعي بعد ذلك من قوله وإن وكل الامام إلى آخره يقيد محل القول المذكور بما إذا لم يكن مع السابقة وكيل الامام فإن كان معها فالجمعة السابقة هي المجزئة ولم أر من تعرض لهذا القيد .

222

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست