responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 144


يجزه القيام ولو تشهد التشهد الآخر وهو قائم أو راكع أو متقاصر غير جالس لم يجزه كما لو قرأ وهو جالس لم يجزه إذا كان ممن يطيق القيام وكل ما قلت لا يجزئ في التشهد فكذلك لا يجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد حتى يأتي بهما جميعا .
باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين والاخريين والسلام في الصلاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي عبسدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف قلت حتى يقوم قال داك يريد [1] ( قال الشافعي ) ففي هذا والله تعالى أعلم دليل على أن لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك آمره فإن كرهته ولا أعادة ولا سجود للسهو عليه ( قال ) وإذا وصف إخفافه في الركعتين الأوليين ففيه والله تعالى أعلم دليل على أنه كان يزيد في الركعتين الأخريين على قدر جلوسه في الأوليين فلذلك أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وتحميده ودعاءه في الركعتين الأخيرتين وأرى أن تكون زيادته ذلك إن كان إماما في الركعتين الآخرتين أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك له ولا سجود للسهو ولا إعادة عليه ( قال ) وأرى في كل حال للامام أن يزيد التشهد والتسبيح والقراءة أو يزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه أو يزد وكذلك



[1] قال السراج البلقيني : حديث ابن مسعود هذا منقطع أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئا وأبو عبيدة يقال اسمه عامر ويقال اسمه كنيته والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . أبو داود عن حفص عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود والترمذي عن محمود ابن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن سعد بن إبراهيم وقال الترمذي حديث حسن والنسائي عن الهيثم بن أيوب الطالقاني عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ، فإن قيل كيف احتج به الشافعي وهو منقطع وقد قال عمرو بن مرة : سألته هل يذكر من عبد الله شيئا ؟ قال لا ، فالجواب أنه إذا لم ينقل في ذلك خلاف كان ذلك عاضدا للخبر وقد قال الترمذي : إن العمل على هذا عند أهل العلم لكن سبق عن ابن عمر ما يخالف هذا من رواية مالك من تشهده على أن أبا داود روي أنه مات عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة ابن سبع سنين فسماعه ممكن وتحمل رواية عمرو بن مرة على شئ خاص .

144

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست