responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 110


وعلى عاتقه شئ عمامة أو غيرها ولو حبلا يضعه [1] .
باب الصلاة في القميص الواحد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا العطاف بن خالد المخزومي وعبد العزيز بن محمد الراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد ؟ قال : نعم وليزره ولو بشوكة ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة ( قال الشافعي ) وبهذا نقول وثياب القوم كانت صفاقا فإذا كان القميص صفيقا لا يشف عن لابسه صلى في القميص الواحد وزره أو خله بشئ أو ربطه لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره فإن صلى في قميص أو ثوب معمول عمل القميص من جبة أو غيرها غير مزرور أعاد الصلاة ( قال الشافعي ) وهو يخالف الرجل يصلى متوشحا التوشح مانع للعورة أن ترى ويخالف المرأة تصلى في الدرع والخمار والمقنعة والخمار والمقنعة ساتران عورة الجيب فإن صلى الرجل في قميص غير مزرور وفوقه عمامة أو رداء أو إزار يضم موضع الجيب حتى يمنعه من أن ينكشف أو ما دونه إلى العورة حتى لو انكشف لم تر عورته أجزأته صلاته وكذلك إن صلى حازما فوق عورته بحبل أو خيط لان ذلك



[1] وترجم في اختلاف الحديث ( الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ ) وفيه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ ( قال الشافعي ) رضي الله عنه وروى بعض أهل المدينة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل يصلى في الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب في الصلاة وإن ضاق اتزر به ( قال الشافعي ) وهذا إجازة أن يصلى وليس على عاتقه شئ وهو يقدر بالمدينة على ثوب امرأته وعلى العمامة والشئ يطرحه على عاتقه ( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض ( قال الشافعي ) وليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ والله أعلم اختيارا لا فرضا بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث جابر وأنه صلى في مرط ميمونة بعضه عليه وبعضه على ميمونة لان بعض مرطها إذا كان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه قائما ويتعطل بعضها بينه وبينها أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها فلا يمكن أن يستره أبدا إلا أن يأتزر به ائتزارا وليس على عاتق المؤتزرين في هذه الحال من الإزار شئ ولا يمكن في ثوب في دهرنا أن يأتزر به ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما ثم يسترها وقلما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم ( قال الشافعي ) وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليتوشح به فإن لم يكفه فليأتزر به ( قال الشافعي ) وإذا صلى فيما يوارى عورته أجزأته صلاته وعورته ما بين سرته وركبته وليست السرة ولا الركبة من العورة .

110

نام کتاب : كتاب الأم نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست