responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


المأموم ( سهو إمامه ) كما يحمل الامام سهوه سواء أسها قبل اقتدائه به أم حال اقتدائه . ( فإن سجد ) إمامه ( تابعه ) فإن ترك متابعته عمدا بطلت صلاته واستثنى في الروضة كأصلها ما إذا تبين له حدث الامام فلا يلحقه سهوه ولا يحمل الامام سهوه ، وما إذا تيقن غلط الامام في ظنه وجوده مقتض للسجود فلا يتابعه فيه ( ثم يعيده مسبوق آخر صلاته ) ، لأنه محل سجود السهو ( وإلا ) أي وإن لم يسجد الامام سلم ( سجد المأموم آخر صلاته جبرا لخلل صلاته بسهو إمامه ( وسجود السهو وإن كثر ) السهو ( سجدتان ) بنية سجود السهو ( قبل سلامه ) لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) فعله وأمر به إذ ذاك ولأنه لمصلحة الصلاة ، فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها . وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين وغيره بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه يرد لبيان حكم سجود السهو ، سواء كان السهو بزيادة أو نقص أم بهما ( كسجود الصلاة ) في واجباته ومندوباته ( فإن سلم عمدا ) مطلقا ( أو ) سهوا أو ( طال فصل ) عرفا ( فات ) السجود ( وإلا سجد ) . نعم إن سلم مصلي الجمعة فخرج وقتها أو القاصر فنوى الإقامة أو انتهى سفره بوصول سفينته أو رأى المتيمم الماء أو انتهت مدة مسح الخف أو نحو ذلك لم يسجد ، ( و ) إذا سجد فيما إذا سلم ساهيا ولم يطل فصل ( صار عائدا إلى الصلاة ) فيجب أن يعيد السلام . وإذا أحدث بطلت صلاته وإذا خرج وقت الظهر فيه فاتته الجمعة . قال البغوي : والسجود في هذه حرام عند العلم بالحال ، لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها ثم بينت ما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما فقلت : ( ولو سها أمام جمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا ) لما سيأتي في بابها ، ( وسجدوا ) ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة ( ولو ظن ) المصلي ( سهوا فسجد فبان عدمه ) أي عدم ما ظنه ( سجد ) ثانيا لزيادة السجود الأول وكذا السجود في آخر صلاته مقصورة فلزمه الاتمام ، ولو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام أو غيره لا يسجد ثانيا على الأصح لأنه لا يأمن من وقوع مثله فيتسلسل .

98

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست