نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 68
أدلتها ( كأعمى ) البصر أو البصيرة ( قلد ثقة عارفا ) بأدلتها ولو عبدا أو امرأة ولا يعيد ما صلاه بالتقليد . ( ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه ) تعلمها كتعلم الوضوء ونحوه ( وهو ) أي تعلمها ( فرض عين لسفر ) فلا يقلد فإن ضاق الوقت عن تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا ( و ) فرض ( كفاية لحضر ) وإطلاق الأصل أنه واجب محمول على هذا التفصيل وقيد السبكي السفر بما يقل فيه العارف بالأدلة . فإن كثر كركب الحاج فكالحضر ( ومن صلى باجتهاد ) منه أو من مقلدة ( فتيقن خطأ معينا ) في جهة أو تيامن أو تياسر ( أعاد ) وجوبا صلاته ، وإن لم يظهر له الصواب لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يجد النص بخلافه . احترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الاكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة ، لأنه لا يأمن مثله فيها . ( فلو تيقنه فيها استأنفها ) وجوبا وإن لم يظهر له الصواب ، وخرج بتيقن الخطأ ظنه . والمراد بتيقنه ما يمتنع معه الاجتهاد ، فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة ( وإن تغير اجتهاده ) ثانيا ( عمل بالثاني ) لأنه الصواب في ظنه ( ولا إعادة ) لما فعله بالأول لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والخطأ فيه غير معين ( فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به ) أي بالاجتهاد ( فلا إعادة ) لها لذلك ، ولا يجتهد في محراب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يمنة ولا يسرة ولا في محاريب المسلمين جهة .
68
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 68