نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 53
( ويمكن قضاء يوم وثالثه وسابع عشره ) لان الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير ، أو في الثالث سلم الأول وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير ، ولا يتعين الثالث والسابع عشر ، بل الشرط أن تترك أياما بين الخامس عشر وبين الصوم الثالث بقدر الأيام التي بين الصوم الأول والثاني أو أقل منها . ( وأن ذكرت أحدهما ) بأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس ( فلليقين ) من حيض طهر ( حكمه وهي ) أي المتحيرة الذاكرة لأحدهما ( في ) الزمن ( المحتمل ) للحيض والطهر ( كناسية لهما ) فيما مر . ومنه غسلها لكل فرض ، وتعبيري بذلك أولى من قوله كحائض في الوطئ وطاهر في العبادة لما لا يخفى . ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع ، ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه ، وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه . ولذاكرة للوقت كأن تقول كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ، ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع والذاكرة للقدر ، كأن تقول كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر ، فالسادس حيض بيقين ، والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين ، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى آخر العاشر ، محتمل لهما وللانقطاع ( وأقل النفاس مجة ) كما عبر بها في التنبيه والتحقيق ، وهي المراد بتعبير الروضة كأصلها بأنه لا حد لأقله ، أي لا يتقدر بل ما وجد منه ، وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة أي دفعة وعبر الأصل عن زمانها بلحظة وهو الأنسب بقولهم ( وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون ) يوما ، و ذلك باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه ( وعبور ستين كعبور الحيض أكثره ) ، فينظر أمبتدأة في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ، ذاكرة أم ناسية ، فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز إن لم يزد القوى على ستين ولا يأتي هنا بقية الشروط وغير المميزة إلى مجة ، والمعتاد المميزة إلى التمييز لا العادة وغير المميزة الحافظة إلى العادة ، وتثبت إن لم تختلف بمرة وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض والمتحيرة تحتاط .
53
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 53