responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 462


جاهلا من زيادتي . ( ولكل ) منهما ( فسخ ) للجعالة لأنها عقد جائز من الطرفين كالقراض والشركة .
( وللعامل أجرة ) أي أجرة مثله ( إن فسخ الملتزم ) ولو بإعتاق الرقيق ( بعد شروع ) في العمل كما في القراض ، واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات الملتزم في أثناء المدة حيث تنفسخ ، ويجب القسط من المسمى ، وأي فرق بين الفسخ والانفساخ ، ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه الملتزم منه بخلافه هنا . ( وإلا ) بأن فسخ أحدهما قبل الشروع أو العامل بعده . ( فلا شئ ) له وإن وقع العمل مسلما كأن شرط له جعلا في مقابلة بناء حائط فبنى بعضه بحضرته لأنه لم يعمل شيئا في الأولى وفسخ ولم يحصل غرض الملتزم في الثانية ، نعم إن فسخ فيها لزيادة الملتزم في العمل فله الأجرة . ( كما لو تلف مردوده ) هو أعم من قوله مات الآبق . ( أو هرب قبل وصوله ) لمالكه فإنه لا شئ له لأنه لم يرده ، وكذا تلف سائر محال الأعمال ، نعم إن وقع العمل مسلما وظهر أثره على المحل استحق الأجرة كما أوضحته في شرح البهجة وغيره . ( ولا يحبسه لاستيفاء ) للجعل لأنه إنما يستحقه بالتسليم ولا للمؤنة أيضا كما شمله كلامي ، بخلاف قول الأصل لقبض الجعل . ( وحلف ملتزم أنكر شرط جعل أوردا ) فيصدق لان الأصل عدمه ، فإن اختلفا بعد استحقاق في قدر جعل أو قدر مردود تحالفا ، وللعامل أجرة المثل كما علم من باب الاختلاف في كيفية العقد وكتاب القراض ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
تم الجزء الأول ويليه الثاني : وأوله : كتاب الفرائض < / لغة النص = عربي >

462

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست