responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439


أي من الماء المباح . ( فضاق ) الماء عنهم وبعضهم أحيا أو لا . ( سقي الأول ) فالأول فيحبس كل منهم الماء ( إلى ) أن يبلغ ( الكعبين ) لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) قضى بذلك ، رواه أبو داود بإسناد حسن والحاكم وصححه على شرط الشيخين . ( ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي ) بأن يسقى أحدهما حتى يبلغ الكعبين ثم يسد ثم يسقى الآخر وخرج بضاق ما إذا كان يفي الجميع فيسقي من شاء منهم متى شاء ، وتعبير بالأول أولى من تعبيره بالأعلى ، ومن عبر بالأقرب جرى على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص على قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي وخفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء ، ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل السابق ولا يبعد القول بالاقراع ذكره الأذرعي .
( وما أخذ منه ) أي من الماء المباح بيد أو ظرف كإناء أو حوض مسدود فهو أعم من قوله في إناء ( ملك ) كالاحتطاب والاحتشاش ولو رده إلى محله لم يصر شريكا به وخرج بأخذ الماء المباح الداخل في نهر حفره فإنه باق على إباحته ، لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه . ( وحافر بئر بموات لارتفاقه ) بها ( أولى بمائها حتى يرتحل ) لخبر مسلم السابق ، فإذا ارتحل صار كغيره وإن عاد إليها كما لو حفرها بقصد ارتفاق المارة أو لا بقصد شئ فإنه فيها كغيره كما فهم ذلك من زيادتي ضمير لارتفاقه . ( و ) حافرها بموات ( لتملك أو بملكه مالك لمائها ) لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن . ( وعليه بذل ما فضل عنه ) أي عن حاجته مجانا وإن ملكه ( لحيوان ) محترم لم يجد صاحبه ماء مباحا وثم كلا مباح يرعى ، ولم يحز الفاضل في إناء لحرمة الروح ، والمراد بالبذل تمكين صاحب الحيوان لا الاستسقاء له ، ودخل في حاجته حاجته لماشيته وزرعه ، نعم لا يشترط في وجوب بذل الفاضل لعطش آدمي محترم كونه فاضلا عنهما ، وخرج بالحيوان غيره كالزرع فلا يجب سقيه .
( والقناة المشتركة ) بين جماعة ( يقسم ماؤها ) عند ضيقه بينهم ( مهايأة ) كأن يسقي كل منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم أكثر بحسب حصته ولكل منهم الرجوع عن المهايأة متى شاء . ( أو ب‌ ) - نصب ( خشبة بعرضه ) أي الماء ( مثقبة بقدر حصصهم ) من القناة فإن جهل فبقدرها من الأرض لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك ، ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحصص بأن يأخذ صاحب الثلث مثلا ثقبة والآخر ثقبتين ويسوق كل واحد نصيبه إلى أرضه .

439

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست