responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 407


يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كطاحون وحمام صغيرين ، وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه لان الأول يجبر على القسمة دون الثاني ، ( و ) شرط في الآخذ كونه شريكا ) ولو مكاتبا أو غير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف فباع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة فلا شفعة لغير شريك كجار ( و ) شرط في المأخوذ منه ( تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ ) ، فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت ، فالشفعة للمشتري الأول أن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني ، لا الثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول .
وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضهما معا ، فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق . وبما تقرر علم أن تعبيري بسبب الملك أولى من تعبيره كغيره بالملك ( فلو ثبت ) هو أعم من قوله شرط في البيع ( خيار ) ، أي خيار مجلس ، أو شرط ( لبائع ) ولو مع المشتري ( لم تثبت ) أي الشفعة ( إلا بعد لزوم ) البيع لئلا ينقطع خيار البائع وليحصل الملك ، ( أو ) ثبت ( لمشتر فقط ) في المبيع ( ثبتت ) أي الشفعة إذ لا حق لغيره في الخيار ، ( ولا يرد ) المشتري المبيع ( بعيب ) به إن ( رضي به الشفيع ) لان حق الشفيع سابق عليه لثبوته بالبيع ولان غرض المشتري وصوله إلى الثمن وهو حاصل بأخذ الشفيع ( ولو كان لمشتر حصة ) في أرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لاحد صاحبيه ( اشترك مع الشفيع ) في المبيع بقدر حصته لاستوائهما في الشركة ، فيأخذ الشفيع في المثال السدس لا جميع المبيع كما لو كان المشتري أجنبيا . ( ولا يشترط في ثبوتها ) أي الشفعة وهو مراد الأصل كغيره بقوله ولا يشترط في التملك ( حكم ) بها من حاكم لثبوتها بالنص ، ( ولا حضور ثمن ) كالبيع ( ولا ) حضور ( مشتر ) ولا رضاه كالرد بعيب ، ( وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص ) وعلمه بالثمن كم يعلم مما يأتي كالمشتري وليس للمشتري منعه من رؤيته . ( و ) شرط فيه أيضا ( لفظ يشعر به ) أي بالتملك وفي معناه ما مر في الضمان ( كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن ) كقبض البيع حتى لو امتنع المشتري من قبضه ، خلى الشفيع بينهما أو رفع الامر إلى حاكم ، ( أو ) مع ( رضاه بذمة ) أي بكون الثمن في ذمة ( شفيع ولا ربا أو ) مع ( حكم له بها ) أي بالشفعة إذا حضر مجلسه و أثبت حقه فيها وطلبه . وخرج بزيادتي ولا ربا ما لو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضة ، والثمن من الآخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة بل يعتبر التقابض كما هو معلوم من باب الربا ،

407

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست