responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384


( وصح ) الاقرار ( بمجهول ) كشئ أو كذا ، فيطلب من المقر تفسيره ( فلو قال ) له ( علي شئ أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة ) لمريض ( ورد سلام ونجس لا يقتنى ) كخنزير سواءا كان مالا ، وإن لم يتمول كفلس وحبة بر أم لا كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل لصدق كل منها بالشئ مع كونه محترما ، فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ، أما تفسيره بشئ من الثلاثة المذكورة فلا يقبل لبعد فهمها في معرض الاقرار إذ لا مطالبة بها نعم ، يقبل تفسير الحق بالأولين منها وخرج بعلي عندي فيقبل تفسيره بنجس لا يقتني لا بما قبله ( ولو أقر بمال وإن وصفه بنحو عظم ) كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير ( قبل تفسيره بما قل منه ) أي من المال وإن لم يتمول كحبة بر ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله . قال الشافعي : أصل ما أبني عليه الاقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ( وبمستولدة ) لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لاتباع . وخرج بمنه تفسير ذلك بالنجس وإن حل اقتناؤه كجلد فلا يقبل إذ لا يصدق عليه اسم المال ، ( ولو قال ) له علي أو عندي ( شئ شئ أو كذا كذا لزمه شئ ) لان الثاني تأكيد ، ( أو ) قال ( شئ وشئ أو كذا فشيئان ) يلزمانه لاقتضاء العطف المغايرة ، ( أو ) قال ( كذا درهم برفع ) بدلا أو عطف بيان ( أو نصب ) تمييزا ( أوجر ) لحنا ( أو سكون ) وقفا ( أو كذا كذا درهم بها ) أي بالأحوال الأربعة ، ( أو ) قال ( كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم ) يلزمه لان كذا مبهم وقد فسره بدرهم في الأولى والثانية ، وتختص الثانية باحتمال التأكيد والدرهم في الثالثة لا يصلح للتمييز ( أو به ) أي بالنصب بأن قال كذا وكذا درهما ( فدرهمان ) يلزمانه لان التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع ومسألة السكون من زيادتي ، ( أو ) قال ( ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدرهم ) كألف فلس لان العطف للزيادة لا للتفسير ، نعم لو قال ألف ودرهم فضة كان الألف أيضا فضة للعادة قاله القاضي بخلاف ما لو قال له على ألف وقفيز حنطة ، فإن الألف مبهمة إذ لا يقال ألف حنطة ، ولو قال له علي ألف درهم برفعهما وتنوينهما أو تنوين الأول فقط فيما يظهر فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم وكأنه قال مما قيمته الألف منه درهم ، ( أو ) قال ( خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم ) لما مر أن التمييز وصف ، ( أو ) قال ( الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو معشوشة فإن كانت دراهم البلد ) الذي أقر فيه ( كذلك )

384

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست