responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 373


( و ) شرط ( في الموكل فيه أن يملكه الموكل ) حين التوكيل ( فلا يصح ) التوكيل ( في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها ) ، لأنه إذا لم يباشر ذلك بنفسه فكيف يستنيب غيره ( إلا تبعا ) من زيادتي ، فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك ، كما نقل عن الشيخ أبي حامد وغيره ، وببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا على الأشهر في المطلب ، وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته . ونقل ابن الصلاح أنه يصح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل إثمارها ويوجه بأنه مالك لأصلها ( وأن يقبل نيابة فيصح ) التوكيل ( في ) كل ( عقد ) كبيع وهبة ، ( و ) كل ( فسخ ) كإقالة ورد بعيب ( وقبض وإقباض ) لدين وعليه اقتصر الأصل ، أو لعين مضمونة وغير مضمونة على ما جزم به في الأنوار قال : لكن إقباضها لغير مالكها بغير إذنه مضمن والقرار على الثاني ، وقال المتولي وغيره : لا يصح التوكيل في إقباضها إذ ليس له دفعها لغير مالكها . وقضية كلام الجوري أنه يصح إن وكل أحدا من عياله للعرف ( وخصومة ) من دعوى وجواب رضي الخصم أم لا ، ( وتملك مباح ) كإحياء واصطياد لان ذلك أحد أسباب الملك كالشراء ، فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له ( واستيفاء عقوبة ) لآدمي وعليه اقتصر الأصل أو لله كقود وحد قذف و حد زنا وشرب ولو في غيبة الموكل ، ( لا ) في ( إقرار ) أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل :
أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة ، لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لاشعاره بثبوت الحق عليه ، ( و ) لا في ( التقاط ) كما في الاغتنام تغليبا لشائبة الولاية على شائبة الاكتساب ، وهذا من زيادتي ( و ) لا في ( عبادة ) كصلاة وطهارة حدث ، لان مباشرها مقصود بعينه ابتلاء ( إلا في نسك ) من حج أو عمرة ، ويندرج فيه توابعه كركعتي الطواف ( ودفع نحو زكاة ) ككفارة ، ( وذبح نحو أضحية ) كعقيقة لما ذكر في أبوابها ، وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحج ونحو في الموضعين من زيادتي ، ( ولا ) في ( شهادة ) إلحاقا لها بالعبادة لاعتبار لفظها مع عدم توقفها على قبول وهذا غير تحملها الجائز باسترعاء أو نحو كما سيأتي بيانه ، ( و ) لا في ( نحو ظهار ) كقتل وقذف لان حكمها يختص بمرتكبها ولان المغلب في الظهار معنى اليمين لتعلقه بألفاظ و خصائص كاليمين وصورته أن يقول أنت على موكلي كظهر أمه أو جعلت موكلي مظاهرا منك ، ( و ) لا في نحو ( يمين ) كإيلاء ولعان ونذر وتدبير وتعليق طلاق وعتق إلحاقا لليمين بالعبادة لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى إن كانت بالله ، وفي معناها البقية ونحو من زيادتي .
( وأن يكون ) الموكل فيه ( معلوما ولو بوجه ك‌ ) - وكلتك في ( بيع أموالي وعتق أرقائي ) وإن

373

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست