responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 363


قبله ، فتصح الحوالة به وعليه لا بما لا يعتاض عنه ولا عليه كدين السلم ودين الجعالة قبل الفراغ .
( وتصح ) الحوالة ( بنجم كتابة ) للزومه من جهة السيد والمحال عليه مع صحة الاعتياض عنه كما سيأتي بخلاف الحوالة عليه ، لان للمكاتب إسقاطه متى شاء لعدم لزومه من جهته ، ( و ) شرط ( علم بالدينين ) الدين المحال به والمحال عليه ( قدرا ) كعشرة ( وصفة ) وجنسا كما فهم بالأولى كذهب وفضة وحلول وأجل وصحة وكسر وجودة ورداءة ، ( وتساويهما ) في الواقع وعند العاقدين ( كذلك ) أي قدرا وصفة وجنسا لان الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات وأنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة ، فاعتبر فيها الارتفاق والعلم بما ذكر كما في القرض ، فلا تصح مع الجهل بما يحال به أو عليه كإبل الدية ولا مع اختلافهما قدرا أو صفة أو جنسا ولا مع الجهل بتساويهما ، فعلم أنه لو كان لبكر على زيد خمسة ولزيد على عمرو عشرة فأحال زيد بكرا بخمسة منها صح ، ولو كان بأحد الدينين برهن أو ضامن لم يؤثر ولم ينتقل الدين بصفة التوثق بل يسقط التوثق ، ويفارق عدم سقوطه بانتقاله للوارث خليفة المورث فيما ثبت له من الحقوق بخلاف غيره ، ( ويبرأ بها ) أي بالحوالة ( محيل ) عن دين المحتال ( ويسقط دينه ) عن المحال عليه ، ( ويلزم دين محتال محالا عليه ) أي يصير نظيره في ذمته ( فإن تعذر أخذه ) منه بفلس أو غيره كجحد وموت ( لم يرجع على محيل ) كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده ( وإن شرط يساره ) أي المحال عليه ( أو جهله ) فإنه لا يرجع على المحيل كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه . ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر بترك الفحص ولو شرط الرجوع عند التعذر بشئ مما ذكر لم تصح الحوالة ( ولو فسخ بيع ) بعيب أو غيره كإقالة وتحالف ، فهو أعم من قوله بعيب ( وقد أحال مشتر ) بائعا ( بثمن بطلت ) أي الحوالة لارتفاع الثمن بانفساخ البيع وفرقوا بينه وبين ما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح حيث لا تبطل الحوالة بأن الصداق أثبت من غيره ، ( لا ) إن أحال ( بائع به ) على المشتري فلا تبطل الحوالة لتعلق الحق بثالث بخلافه في الأولى سواء أقبض المحتال المال أم لا ، فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع ألا بعد القبض وجهان أصحهما الثاني ( ولو أحال البائع بثمن رقيق ) على المشتري ( فاتفق البيعان والمحتال على حريته ) مثلا ، ( أو ثبتت ببينة ) شهدت حسبة أو أقامها الرقيق أو من لم يصرح قبل ممن ذكر بالملك ( لم تصح الحوالة ) لعدم صحة البيع فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان ، ( فإن كذبهما المحتال ) في الحرية ( ولا بينة ) بها

363

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست