responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 355


بعضها ، كما يصح بلفظ الهبة لا بلفظ البيع لعدم الثمن ( فتثبت أحكامها ) أي البيع والإجارة والهبة وغيرها مما ذكر لأنواع الصلح ، ( أو ) جرى ( من دين غير ) مثمن ( على غيره ) هو أولى من قوله على عين ، ( فقد مر ) حكمه في باب المبيع قبل قبضه وهو أنهما إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فلا لكن إن كان العوض دينا اشترط تعيينه في المجلس ( أو ) من دين ( على بعضه فابراء عن باقيه ) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة لصدق حد الابراء عليه ، ويسمى هو والصلح على بعض العين صلح حطيطة وما عداهما غير صلح الإعارة صلح معاوضة ( وصح بلفظ نحو إبراء ) كحط وإسقاط ووضع كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها أو أسقطتها أو وضعتها عنك وصالحتك على الباقي . ولا يشترط في ذلك القبول بخلاف العقد بلفظ الصلح ولا يصلح هذا بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين ، ( أو ) جرى ( من حال على مؤجل مثله ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أي من مؤجل على حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح فلا يلزم الاجل في الأول ولا الاسقاط في الثاني ، لأنهما وعد من الدائن والمدين ( وصح تعجيل ) للمؤجل لصدور الايفاء والاستيفاء من أهلهما ( إلا إن ظن صحة ) للصلح فلا يصح التعجيل ، فيسترد ما دفعه كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره وإن وقع فيه اضطراب وهذا من زيادتي ، ( أو ) صالح ( من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ) لان الحاق الاجل وعد لا يلزم بخلاف اسقاط بعض الدين ( أو عكس ) بأن صالح عن عشرة مؤجلة على خمسة حالة ( لغا ) الصلح لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل ، فلا يصح الترك ( أو كان ) الصلح ( على غير اقرار ) من انكار أو سكوت

355

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست