نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 337
ففيه التفصيل الآتي في الوديعة ، والمراد أنه لا يضمن وإلا فالمتعدي كالغاصب يصدق بيمينه في ذلك ( لا ) في دعوى ( رد ) إلى الراهن لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير ( ولو وطئ ) المرتهن المرهونة بشبهة أو بدونها ( لزمه مهر إن عذرت ) كأن أكرهها ، أو جهلت التحريم كأعجمية لا تعقل ( ثم إن كان ) وطؤه ( بلا شبهة ) منه ( حد ) لأنه زان ( ولا يقبل دعواه جهلا ) بتحريم الوطئ ، ( والولد رقيق غير نسيب وإلا ) بأن كان وطؤه بشبهة منه كأن جهل تحريمه وأذن له فيه الراهن أو قرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء ، ( فلا ) أي فلا يحد ويقبل دعواه الجهل بيمينه والولد حر نسيب لا حق به للشبهة ( وعليه قيمة الولد لمالكها ) لتفويته الرق عليه ، وقولي ولو وطئ إلى آخره أعم مما ذكره ( ولو أتلف مرهون فبدله ) ولو قبل قبضه ( رهن ) مكانه بغير عقد ، ويجعل بعد قبضه في يد من كان الأصل في يده من المرتهن أو الثالث ، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا لما عرفت أنه يكون رهنا قبل قبضه وإن كان دينا كما رجحه في الروضة ، لان الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء ( والخصم فيه ) أي في البدل ( المالك ) راهنا كان أو معيرا للمرهون لأنه المالك للرقبة والمنفعة بخلاف المرتهن وإن تعلق حقه بما في الذمة ، وله إذا خاصم المالك حضور خصومته لتعلق حقه بالبدل ، وتعبيري في الموضعين بالمالك أولى من تعبيره بالراهن ( فلو وجب قصاص ) في المرهون المتلف ( واقتص ) أي المالك له أو عفا بلا مال ( فات الرهن ) فيما جنى عليه لفوات محله بلا بدل ، ( أو ) وجب ( مال ) بعفوه عن قصاص بمال أو كون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمدا يوجب ما لا لعدم المكافأة مثلا ، وتعبيري بذلك أعم من قوله فإن وجب مال بعفوه أو بجناية خطأ ( لم يصح عفوه عنه ) لحق المرتهن ( ولا ) يصح ( إبراء المرتهن الجاني ) لأنه ليس بمالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة ، ( وسرى رهن إلى زيادة ) في المرهون ( متصلة ) كسمن وكبر شجرة إذ لا يمكن انفصالها بخلاف المنفصلة كثمرة وولد وبيض لانتفاء ذلك ولأنه عقد لا يزيل الملك فلا يسري إليها كالإجارة . ( ودخل في رهن حامل حملها ) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن بخلاف رهن الحائل لا يتبعها حملها الحادث فليس برهن بناء على ذلك ، ويتعذر بيعها حاملا لان استثناء الحمل متعذر ، وتوزيع الثمن على الام أو الحمل كذلك لان الحمل لا تعرف قيمته قال الأسنوي كذا أطلقه الرافعي ، لكن نص في الام على أن الراهن لو سأل أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن كان له ذلك
337
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري جلد : 1 صفحه : 337