responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 329


وبما تقرر علم أن تعبيري بما يتضمن أهلية التبرع أولى من تعبيرة بمطلق التصرف الذي فرع عليه قوله ، فلا يرهن الولي لأنهم صرحوا بأنه مطلق التصرف في مال محجوره غير أنه لا يتبرع به .
وكالولي فيما ذكر المكاتب و العبد المأذون له إن أعطي مالا أو ربح ( و ) شرط ( في المرهون كونه عينا ) يصح بيعها فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه ، ولا رهن منفعة كأن يرهن سكنى داره مدة لان المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف ومكاتب وأم ولد ، ( ولو ) كان ( مشاعا ) فيصح رهنه من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله كما في البيع فيكون بالتخلية في غير المنقول ، وبالنقل في المنقول ، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك فأن أبى الاذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض ، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ( أو ) كان ( أمة دون ولدها ) الذي يحرم التفريق بينها وبينه ( أو عكسه ) أي كان المرهون ولدها دونها ( ويباعان ) معا حذرا من التفريق بينهما المنهى عنه ( عند الحاجة ) إلى توفية الدين من ثمن المرهون ، ( ويقوم المرهون ) منهما موصوفا بكونه حاضنا أو محضونا ( ثم ) يقوم ( مع الآخر فالزائد ) على قيمته ( قيمة الآخر ويوزع الثمن عليهما ) بتلك النسبة ، فإذا كانت قيمة المرهون مائة وقيمته مع الآخر مائة وخمسين فالنسبة بالأثلاث فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن والتقويم في صورة العكس من زيادتي ، ( ورهن جان و مرتد كبيعهما ) وتقدم في البيع ، أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد ، وإذا صح رهن الجاني لا يكون به مختارا للفداء بخلاف بيعه على وجه لان محل الجناية باق في الرهن بخلافه في البيع ، ( ورهن مدبر ) أي معلق عتقه بموت سيده ( ومعلق عتقه بصفة لم يعلم الحلول ) للدين ( قبلها ) بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها وبعدها أو معها ( باطل ) لفوات الغرض من الرهن في بعضها وللغرر في الباقي وإن كان الدين حالا في مسألة المدبر لأنها لا تسلم من الغرر بموت السيد فجأة ، فإن علم في مسألة المعلق بصفة الحلول قبلها أو كان الدين حالا صح رهنه . وكذا في الصور المذكورة إن شرط بيعه قبل وجود الصفة كما قاله ابن أبي عصرون في المرشد فيما يصدق الاحتمالات غير الأخير و مثله البقية بل أولى وبما تقرر أن تعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بصفة يمكن سبقها حلول الدين لاقتضاء تعبيره الصحة في صورتي العلم بالمقارنة واحتمال المقارنة والتأخر هذا وقد قال في الروضة القوي في الدليل صحة رهن المدبر اه‌ . واستشكل الفرق بينه وبين المعلق عتقه بصفة بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح فليصحح رهنها كما قاله البلقيني أو يمنع كما

329

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست