responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312


في الكم الأسفل دون الاعلى ( وبدو صلاح ما مر ) من ثمر وغيره ( بلوغه صفة يطلب فيها غالبا ) وعلامته في الثمر المأكول والمتلون أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة كبلح عناب ومشمش وإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم ، وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وفي نحو القثاء إن تجنى غالبا للاكل وفي الزرع اشتداده بأن يتهيأ لما هو المقصود منه ، وفي الورد انفتاحه ، فتعبيري بما ذكر المأخوذ من الروضة كأصلها أعم وأولى من قوله ويبدو صلح الثمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون ، وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ( وبدو صلاح بعضه ) وإن قل ( كظهوره ) فيصح بيع كله من غير شرط القطع أن اتحد بستان وجنس وعقد ، وإلا فلكل حكمه فيشترط القطع فيما لم يبد صلاحه دون ما بدا صلاحه ، وتعبيري بما ذكر لافادته الشرط المذكور أولى مما عبر به ( وعلى بائع ما بدا صلاحه ) من ثمر وغيره وأبقى ( سقيه ما بقي ) قبل التخلية وبعدها قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد لان السقي من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل ، فلو شرط على المشتري بطل البيع لأنه خلاف قضيته وبما تقرر علم أن ذلك محله عند استحقاق المشتري الابقاء فلو بيع بشرط القطع لم يلزم البائع السقي بعد التخلية ( ويتصرف ) فيه ( مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية ) وإن لم يشرط قطعه لحصول قبضه بها . وأما خبر مسلم أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بوضع الجوائح فمحمول على الندب وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لو اشترى ثمرا أو زرعا قبل بدو صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك كان أولى بكونه من ضمانه مما لم يشرط قطعه بعد بدو صلاحه لتفريطه بترك القطع المشروط ، أما قبل التخلية فلا يتصرف فيه المشتري وهو من ضمان البائع كنظائره ( فلو تلف بترك سقي ) من البائع قبل التخلية أو بعدها ( انفسخ ) البيع وهذا من زيادتي ، ( أو تعيب به خير مشتر ) بين الفسخ والإجازة إن كانت الجائحة من ضمانه لان الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي ، فالتلف و التعييب بتركه كالتلف والتعييب قبل القبض ( ولا يصح بيع ما ) هو أعم من قوله ثمر ( يغلب ) تلاحقه و ( اختلاط حادثه بموجوده ) وإن بدا صلاحه ( كتين وقثاء ) وبطيخ لعدم القدرة على تسليمه ( إلا بشرط قطعه ) عند خوف الاختلاط فيصح البيع لزوال المحذور ويصح فيما لا يغلب اختلاطه بيعه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقاءه كما مر ، ( فإن وقع اختلاط فيه ) هو من زيادتي ( أو فيما لا يغلب ) اختلاطه ( قبل تخلية ) سواء أندر وعليه اقتصر الأصل أم تساوى الأمران أم جهل الحال ( خير مشتر ) دفعا لضرر عنه ( إن لم يسمح له ) به ( بائع ) بهبة أو إعراض ، وإلا فلا خيار له لزوال المحذور وكلام الأصل

312

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست