responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308


باع دارا مشحونة بأمتعة ، ( وبذر ) بذال معجمة ( كنابته ) فدخل في بيع الأرض بذر ما يدخل فيها دون بذر مالا يدخل فيها . وخير المشتري إن جهله وتضرر به وصح قبضها مشغولة به ولا أجرة له مدة بقائه ( ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد ببيع ) كبر لم يرد كأن يكون في سنبله ( بطل ) البيع ( في الجميع ) للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع ، نعم إن دخل فيها عند الاطلاق بأن كان دائم النبات صح البيع في الكل وكان ذكره تأكيدا كما قاله المتولي وغيره وإن فرضوه في البذر واستشكل فيما إذا لم يره قبل البيع ببيع الجارية مع حملها ، ويجاب بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل ( ويدخل في بيعها ) أي الأرض ( حجارة ثابتة فيها ) مخلوقة كانت أو مبنية لأنها من أجزاءها ، وقولي ثابتة أعم من قوله مخلوقة ( لا مدفونة ) فيها كالكنوز فلا تدخل فيها كبيع دار فيها أمتعة ، ( وخير مشتر إن جهل ) الحال ( وضر قلعها ولم يتركها له بائع ) ضر تركها أولا ( أو ) تركها له و ( ضر تركها ) لوجود الضرر .
وقولي ولم يتركها إلى آخره من زيادتي ( وإلا ) إن علم الحال أو جهله ولم يضر قلعها أو تركها له البائع ولم يضر تركها ( فلا ) خيار له لعلمه بالحال في الأولى ، وانتفاء الضرر في الباقي نعم إن علم بها وجهل ضرر قلعها أو ضرر تركها وكان لا يزول بالقلع فله الخيار كما صرح به الشيخان في الأولى والمتولي في الثانية ، ( وعلى بائع ) حينئذ ( تفريغ ) للأرض من الحجارة بأن يقلعها وينقلها منها ، ( وتسوية ) للحفر الحاصلة بالقلع قال في المطلب بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه أي وإن لم يستو ، وذكر التسوية فيما إذا علم المشتري أو لم يضر القلع من زيادتي ، ( وكذا ) عليه ( أجرة ) مثل ( مدة التفريغ ) الواقع ( بعد قبض ) لا قبله ( حيث خير مشتر ) لان التفريغ المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله ، قال البلقيني ، فلو باع البائع الأحجار بطريقه فهل يحل المشتري محل البائع أو تلزمه الأجرة مطلقا لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل ، والأصح الثاني فإن لم يخير فلا أجرة له وإن طالت مدة التفريغ ولو بعد القبض ، وكلزوم الأجرة لزوم الأرش لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب بها قاله الشيخان ، واستبعده السبكي ، وتعبيري بالتفريغ أولى من تعبيره بالنقل ( ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما ) لثباتها لا مزارع حولهما لأنها ليست منهما ( و ) يدخل في بيع ( دار هذه ) الثلاثة أي الأرض والشجر والبناء التي فيها حتى

308

نام کتاب : فتح الوهاب نویسنده : زكريا الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست